الدستورية العليا ترفض الطعن بعدم دستورية قيد عقود بيع العقارات في السجل العيني

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمًا برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (26) من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964، والمتعلقتين بتنظيم قيد عقود بيع العقارات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن النصوص المطعون عليها نصّت على عدم انتقال أو نشوء أو تغيير أو زوال حق الملكية بالنسبة للعقارات المبيعة إلا بعد قيد العقود أو الأحكام النهائية المثبتة لها في السجل العيني، موضحة أن العقود غير المقيدة لا تترتب عليها سوى التزامات شخصية بين أطرافها فقط.
وأوضحت المحكمة أن هذا القيد يُعد جوهر نظام السجل العيني، الذي يهدف إلى حماية الملكية وضمان الحقوق العينية، بحيث يتمكن المتعاملون من الاطلاع على جميع البيانات والوقائع القانونية المتعلقة بالعقار، بما يحقق مبدأ العلانية والشفافية.
وشددت المحكمة على أن النصوص محل الطعن لا تمس الطبيعة الرضائية لعقود البيع، وجاءت متسقة مع السلطة التقديرية للمشرّع، ولا تتعارض مع أي حكم من أحكام الدستور.