بين المرونة والالتزام.. كيف تعالج اللائحة التنفيذية تعديلات المشروعات ومراحل متابعتها؟
أجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأصحاب المشروعات تعديل بيانات التراخيص المؤقتة أو النهائية الصادرة من جهاز تنمية المشروعات، وفق ضوابط وإجراءات محددة، مع اشتراط عدم المساس باشتراطات السلامة أو صلاحية المشروع للتشغيل.
ونصت المادة (18) من اللائحة على أنه يجوز لصاحب المشروع التقدم بطلب لتعديل بيانات الترخيص على النموذج المخصص لذلك، مرفقًا بالمستندات التي تثبت التعديل المطلوب، شريطة ألا يكون التعديل جوهريًا ويمس اشتراطات السلامة أو صلاحية المشروع للتشغيل، وفي حال توافر هذه الحالة يُعد الطلب بمثابة طلب للحصول على ترخيص جديد.
ضوابط تعديل بيانات التراخيص للمشروعات
وألزمت اللائحة جهاز تنمية المشروعات بإخطار الجهة المختصة بأي تعديل مطلوب، لتقييم مدى جوهريته واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.
كما أوجبت المادة (19) على الجهات المختصة موافاة الجهاز بنتائج المتابعات الدورية للمشروعات المرخصة، بما يشمل أي تحديثات تطرأ على بيانات المشروع، مثل تغيير النشاط أو الغلق أو التصفية، بهدف تحديث قاعدة بيانات الجهاز والتأكد من انتظام سير المشروعات ومباشرتها لأنشطتها.
وأكدت اللائحة أنه في حال رصد أي مخالفة خلال أعمال المتابعة، تلتزم الجهة المختصة بإخطار الجهاز بالمخالفة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، كما منحت صاحب المشروع الحق في التقدم بشكوى إلى الجهاز إذا ثبت تعرضه لتعنت أو ممارسات تعرقل سير العمل أثناء المتابعة، على أن تكون الشكوى مدعمة بوقائع ومستندات، مع أحقية الجهاز في مخاطبة الجهات المختصة والتنسيق معها بشأن نتائج المتابعة.



