رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

الحبس أو الغرامة لمُتلف بطاقات الرقم القومي للعقار وفقًا لمشروع القانون الجديد

العقارات - أرشيفية
العقارات - أرشيفية

عاقب مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات بالغرامة أو الحبس لكل من يتلف البطاقة، وذلك وفقًا لما ورد في المادة (10) من القانون.

ونصت المادة (10) على ما يلي:

يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غيّر فيها أو في بياناتها، دون تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا ثبت تعمده إتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (8) من القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.

وقد نصت المادة (8) على أنه، دون الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة، وكذلك الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجبه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.

ويجب تقديم هذه البيانات أو المستندات خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون، أيهما أقصر.

تم نسخ الرابط