الرئيس يوضح أسباب الاعتراض على مواد "الإجراءات الجنائية" لضمان الحقوق والتوازن القضائي

شهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تلاوة رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أكد فيها:
هناك حاجة ملحة لإقرار قانون متطور للإجراءات الجنائية يواكب الأفكار والرؤى المستحدثة نحو تنظيم المجتمع وحماية الحقوق والحريات، خاصة مع الابتكارات التكنولوجية المستخدمة حالياً والمستقبلية. وقد أبدى المجلس الموقر جهداً مشكوراً في إقرار مشروع القانون المذكور.
وأشار الرئيس إلى التزامه بتحقيق المصلحة العامة للمواطنين والانحياز للآراء التي ترسخ دولة القانون وتكفل الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق وحريات المواطنين.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية، كأحد القوانين المكملة للدستور، يعد من أهم القوانين الماسة بالمواطنين، مما يستلزم تحقيق توازن دقيق بين تحقيق عدالة جنائية فعالة وكفالة الحقوق والحريات العامة، والعمل على إزالة أي غموض في النصوص قد يؤدي إلى التباس في الفهم أو صعوبة في التطبيق.
وجاء مشروع القانون مكوناً من ست مواد إصدار، وقانون مرافق يضم 546 مادة، مستحدثاً تنظيم موضوعات لأول مرة مثل:
تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
تنظيم إجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده.
تنظيم إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
تنظيم إجراءات حماية الشهود.
تنظيم إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
وأشار الرئيس إلى بعض المواد محل الاعتراض والتي تستدعي إعادة النظر لضمان الإحكام والوضوح والواقعية، وهي كالآتي:
1. المادة 6: اقتراح تأجيل العمل بالقانون إلى بداية العام القضائي التالي نظراً لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية في أكثر من 280 محكمة.
2. المادة 48: تحديد حالات الخطر التي تجيز دخول المنازل والمحال لتفادي المساس بحرمة المنازل والحماية الدستورية.
3. المادة 105: تعديل التوافق مع المادة 64 لضمان استجواب المتهم في حالات الضرورة مع حماية حقه في حضور محاميه.
4. المادة 112: تحديد مدة إيداع المتهم وإجراءات التظلم لضمان حرية المتهم وحقوقه الدستورية.
5. المادة 114: استحداث بدائل إضافية للحبس الاحتياطي لتجنب اللجوء إليه إلا كإجراء أخير.
6. المادة 123: عرض أوراق المتهم دورياً على النائب العام لضمان عدم إطالة مدة الحبس الاحتياطي.
7. المادة 231: السماح بالإعلان بالطريقة التقليدية عند تعطل المركز الإلكتروني، مع الالتزام بالإعلان الإلكتروني خلال 24 ساعة.
8. المادة 411: إعادة النظر في بنددب محامٍ تلقائياً دون منح المتهم أو وكيله فرصة الحضور، لضمان كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.