رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

حكم جديد بشأن الإيجار القديم.. رفض طرد مستأجر رغم امتلاكه شقة أخرى

الإيجار القديم
الإيجار القديم

في تطور جديد لملف الإيجار القديم، قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية برفض دعوى أقامها ورثة مالك عقار لطرد مستأجر من شقة مؤجرة منذ عام 1974، رغم استنادهم إلى امتلاكه وحدة سكنية أخرى وتركه الشقة مغلقة لأكثر من عام، بعدما عجزوا عن تقديم المستندات الكافية لإثبات أسباب الإخلاء.

رفض طرد مستأجر رغم امتلاكه شقة أخرى


ويأتي الحكم في ظل الجدل القانوني المرتبط بتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وما تضمنه من حالات لإخلاء الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، بما يطرح تساؤلات حول ضوابط إثبات هذه الحالات أمام القضاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة ورثة المالك دعوى لإنهاء عقد الإيجار وطرد المستأجر وتسليم الشقة، بدعوى عدم الانتفاع بها لمدة تجاوزت عامًا وامتلاكه مسكنًا آخر.
في المقابل، قدم المستأجر إيصالات سداد الإيجار، إلى جانب مستندات تثبت استهلاك الكهرباء والغاز خلال أشهر مارس وأبريل ومايو 2026، بما يدعم موقفه في نفي ترك الشقة مغلقة.
واستندت المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 19 سبتمبر 2026، في الدعوى رقم 1130 لسنة 2026، إلى أن إثبات ترك العين المؤجرة يتطلب التحقق من الهجر الفعلي واتجاه إرادة المستأجر إلى التخلي النهائي عنها، وليس مجرد الإقامة في مكان آخر.
كما رفضت المحكمة الاستناد إلى ادعاء امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى، لعدم تقديم ورثة المالك مستندات ملكية مسجلة تثبت ذلك على النحو الكافي للفصل في النزاع.
وقضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات ومبلغ 70 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، مؤكدة وقائع الحكم أهمية الإثبات القانوني في دعاوى الإخلاء المرتبطة بالإيجار القديم.

تم نسخ الرابط