رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

متى تُرفع الحصانة عن النائب؟.. القانون يحسم الشروط والإجراءات داخل البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

أعاد الجدل حول طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء مجلس النواب تسليط الضوء على الضوابط القانونية التي تحكم هذه الإجراءات، بعد رفض المجلس عددًا من الطلبات لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية.

رفع الحصانة عن النواب


وحدد قانون مجلس النواب ولائحته الداخلية الإطار القانوني لرفع الحصانة، بما يحقق التوازن بين حماية النائب أثناء ممارسته مهامه البرلمانية، وضمان عدم تعطيل سير العدالة. 

وتنص المادة (355) من اللائحة على أن عضو مجلس النواب لا يُسأل عما يبديه من آراء أو أفكار داخل المجلس أو لجانه في إطار أداء مهامه النيابية.
كما نصت المادة (356) على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو مجلس النواب في قضايا الجنايات أو الجنح خلال دور الانعقاد، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس، باستثناء حالة التلبس بالجريمة. 

أما في غير دور الانعقاد، فيتطلب الأمر موافقة مكتب المجلس، على أن يُعرض ما تم اتخاذه من إجراءات على المجلس عند أول انعقاد له.
وبحسب المادة (357)، يجب أن يقدم طلب رفع الحصانة من النائب العام أو المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال، مع بيان الواقعة المنسوبة للنائب، والمواد القانونية المنطبقة عليها، ورقم القضية، والإجراءات التي اتخذت فيها، إلى جانب المستندات المؤيدة للطلب. 

وفي حال كان الطلب مقدمًا من أحد الأفراد لإقامة دعوى مباشرة، فيشترط إرفاق موافقة النائب العام وصورة من صحيفة الدعوى والمستندات الداعمة.
وتبدأ الإجراءات بإحالة رئيس مجلس النواب الطلب إلى مكتب المجلس لفحص مدى استيفائه للشروط القانونية. 

فإذا تبين عدم اكتمالها، يُحفظ الطلب ويُخطر المجلس بذلك. 

أما إذا استوفى جميع الضوابط، فيُحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير يُعرض على المجلس للفصل فيه على وجه السرعة.
وكان مجلس النواب قد رفض مؤخرًا طلبًا مقدمًا من النائب العام لرفع الحصانة عن أحد النواب، بعدما انتهى مكتب المجلس إلى عدم توافر أحد الشروط الجوهرية اللازمة لقبول الطلب، ليقرر حفظه وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.

تم نسخ الرابط