رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

الدستورية العليا: لا يلزم إعادة التحقق من شروط زواج الأجنبي بمصرية عند تجديد العقد

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 6 يونيو 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، والمستبدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976، والمتعلقة بشروط توثيق عقد زواج الأجنبي من مصرية.

طريق إثبات عقد زواج المصرية

وقالت المحكمة إن المشرع رسم طريقا محددًا لإثبات عقد زواج المصرية من أجنبي من خلال النص المطعون عليه، ووضع شروطًا خاصة لتوثيق هذا العقد، تُعد نصا خاصا بالنسبة لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

الحفاظ على حقوق المرأة المصرية

وأضافت المحكمة أن هذا التنظيم الخاص، وما تضمنه من قيود وشروط لتوثيق زواج الأجنبي بمصرية، يتعلق بالنظام العام، بما يوجب الالتزام به وعدم مخالفته، ولا يجوز اللجوء إلى القواعد العامة في إثبات الزواج إلا في إطار مراعاة هذه الضوابط، مؤكدة أن مخالفة ذلك من شأنها إهدار مقاصد المشرع والغاية التي استهدفها من حماية المرأة المصرية والحفاظ على حقوقها.

وأوضحت المحكمة أنه إذا كانت شروط زواج الأجنبي من مصرية قد توافرت عند إبرام الزواج لأول مرة، فإن التحقق من توافر هذه الشروط مجددًا لا يكون لازمًا حال وقوع الطلاق بين الزوجين ثم عودتهما إلى بعضهما البعض بعقد زواج جديد، ومن ثم رأت المحكمة أن النص المطعون عليه غير لازم للفصل في النزاع الموضوعي.

تم نسخ الرابط