رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

بعد سنوات من الجدل.. “تفصيلة” تنشر مشروع قانون الأسرة للمسيحيين بعد إقراره من الكنائس الخمس

قانون الأسرة المسيحيين
قانون الأسرة المسيحيين

 في خطوة تشريعية وُصفت بأنها من أهم الملفات المرتبطة بالأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، خرج مشروع قانون الأسرة للمسيحيين إلى النور بعد سنوات طويلة من المناقشات والحوارات بين الكنائس الخمس والجهات الرسمية، وصولًا إلى صيغة توافقية تهدف إلى ضبط وتنظيم جميع ما يتعلق بالزواج والخطبة والانفصال والميراث، بما يراعي الخصوصية الدينية ويضع إطارًا قانونيًا موحدًا للطوائف المسيحية في مصر.

وأوضح البيان أنه تم عقد 35 اجتماعاً للجنة حتى ۲۰ أبريل ۲۰۲٦، بحضور جميع الطوائف، وتم إعداد مشروع القانون بعد سلسلة من الحوارات العميقة والموسعة مع ممثلي الطوائف المسيحية، وذلك من كبار القيادات الدينية ومستشاريها القانونيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للتوصل إلى صيغة قانونية توافقية روعي فيها عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن يكون المشروع شاملاً لجميع مسائل الأحوال الشخصية.
وأكد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن وزارة العدل أجرت حوارا مجتمعيا موسعا، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية؛ لعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على أبناء الطوائف المخاطبة بأحكامه، وذلك بهدف التعرف على آرائهم ووجهات نظرهم في جميع ما تضمنه من أحكام، وقد أسفرت جلسات الحوار عن التوافق بين جميع الحضور على غالبية أحكام المشروع كما تم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن مشروع القانون، وذلك إعمالا لنص المادتين (۱۸۵)، (۲۱۵) من الدستور؛ حيث عرضت جميع الملاحظات الواردة على اللجنة المشكلة، وتم أخذ الملاحظات في الاعتبار.
وتنشر تفصيلة” نص قانون الأسرة للمسيحيين بكافة مواده وبنوده.. وجاءت كالتالي :
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون المدني.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.
وعلى قانون المواريث الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1944 ببيان القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث والأوصياء.
وعلى قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946.
وعلى المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس.
وعلى المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
وعلى قانون تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية رقم 3 لسنة 1996.
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وعلى القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان،
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004،
وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة،
وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر،
وعلى قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018،
وعلى قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020،ووعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وتعديل بعض أحكام قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2023.
وعلى لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين الصادرة في سنة 1902،
وعلى لائحة الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس الصادرة في سنة 1923،
وعلى لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة 1938.
وعلى لائحة الأحوال الشخصية للأرمن الأرثوذكس الصادرة في سنة 1946،
وعلى لائحة الأحوال الشخصية للكاثوليك الصادرة في سنة 1950،
وعلى لائحة الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس الصادرة في سنة 2002،
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى،
وبعد أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وبعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة،
وبعد أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قـــرر
مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب
(المادة الأولى)
تسري أحكام القانون المرافق على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف الآتية: الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليين، الكاثوليك.
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق، بالقواعد الدينية المقررة لكل كنيسة، فيما لا يخالف النظام العام.
(المادة الثانية)
تسري - فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق بشأن الوصية - أحكام قانون الوصية الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 1946.
(المادة الثالثة)
تسري أحكام القانون المرافق على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ سريانه، وتنقل الدعاوى التي رفعت قبل ذلك خاضعة لأحكام القوانين واللوائح السارية وقت رفع الدعوى.
وتسري أحكام الباب السادس من القانون المرافق على مسائل الإرث والوصية الناشئة عن وقائع الوفاة اللاحقة على سريان هذا القانون.
(المادة الرابعة)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وإلى أن تصدر القرارات المشار إليها يستمر العمل بالقرارات السارية وقت صدور هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئاسة مجلس الوزراء في سنة 1447هـ
الموافق سنة 2026 م
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
الباب الأول
الزواج، وما يتعلق به
... (ويستمر النص كما ورد كاملاً دون تغيير في باقي المواد)

تم نسخ الرابط