«الإدارية العليا» ترسي مبدأ بعدم جواز شطب الدعوى بمراحل التقاضي
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قضائيًا جديدًا يقضي بعدم جواز شطب الدعوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي، مؤكدة ضرورة الالتزام بطبيعة المنازعات الإدارية وما يميزها عن الدعاوى المدنية.
«الإدارية العليا» تؤكد عدم جواز شطب الدعوى خلال نظرها
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 47673 لسنة 64 قضائية عليا، أن نظام الشطب المعمول به في المحاكم المدنية لا يتوافق مع طبيعة القضاء الإداري، ولا يجوز تطبيقه أمام محاكم مجلس الدولة، حتى في حال غياب الخصوم عن حضور الجلسات.
وأضافت أن المحكمة تأخذ بنظام التدرج في توقيع الجزاءات حال عدم التزام الطاعن بمتطلبات المحكمة، حيث يبدأ الأمر بوقف تعليقي لنظر الدعوى لمدة شهر، كإجراء أولي، وفي أضيق الحدود يمكن أن تنتهي الدعوى باعتبارها كأن لم تكن، دون اللجوء إلى الشطب.


