المالية: تعديلات الضريبة العقارية ترتكز على تبسيط الإجراءات ومراعاة حد الإعفاء
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تمنح الممول الحق في الاعتراض على الحصر والتقدير في الوقت نفسه الذي تقدره مصلحة الضرائب العقارية، وهو ما يختلف عن القانون القائم، الذي كان يقيد الممول بعدم الاعتراض إلا بعد صدور التقديرات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وأوضح الكيلاني أن فلسفة التعديلات ترتكز على تبسيط الإجراءات، معالجة الثغرات في القانون القائم، وضمان حقوق المواطنين، مع مراعاة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن الواقع العملي السابق شهد نزاعات متعددة، حيث كان بعض الممولين يطعن على الحصر والتقدير الذي تجريه المصلحة، بينما تطعن المصلحة أيضًا على تقديراتهم، ما يؤدي في النهاية إلى أحكام بأرقام كبيرة. وأوضح أن التعديلات الجديدة تتيح للممول الطعن دون أن يضر، ما يقلل النزاعات ويجعل الإجراءات أكثر عدالة ووضوحًا.
رفع حد الإعفاء لمواكبة الأسعار والتضخم
وأضاف الكيلاني أن الحد الأقصى للإعفاء الضريبي للسكن الخاص كان محدودًا بمبالغ محددة في القانون السابق (2 و4 ملايين جنيه)، لكنه لا يعكس الواقع الحالي حيث ارتفعت أسعار الوحدات إلى 15 و20 و30 مليون جنيه. وأكد أن التعديلات الجديدة خرجت أكثر من 60% من الممولين من القاعدة الضريبية، ما يعكس مراعاة التغيرات الاقتصادية والتضخم، مع الالتزام بعدم تجاوز نسبة معينة وفق القانون لضمان العدالة في التطبيق.

