رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

شومان من إندونيسيا: العلم حصن الأمم والمرأة لم تُظلم في الميراث

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

في محاضرة أكاديمية موسّعة حملت عنوان «العلم الصحيح تحصين ضد تعمية العقول»، قدّم فضيلة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، رؤية شاملة حول دور العلم في بناء الأمم وصيانة الوعي، وذلك خلال لقائه مع أساتذة وطلاب جامعة النجاح بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

شومان شدّد في مستهل حديثه على أن الثروات وحدها لا تُقيم حضارة، ولا تُنقذ مجتمعًا من التخلف، ما لم تكن المعرفة أساسًا يوجه هذه الثروات ويهدي مسارها. واستشهد بقول الله تعالى: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} ليؤكد أن رسالة العلم مرتبطة جوهريًا بإخراج البشرية من ضيق الجهل إلى رحابة الفهم والهداية.

وأشار إلى أن المعرفة الصحيحة تُعد خط الدفاع الأول أمام موجات التضليل التي يمارسها أصحاب الأهواء والأجندات الفكرية، سواء على مستوى القضايا الشرعية أو الاجتماعية.

قضايا المرأة بين الحقيقة والادعاء: العلم يكشف زيف المقولات

وفي محور واسع تناول قضايا المرأة، أكّد فضيلة الدكتور شومان أن أكبر أبواب التضليل في عصرنا باتت تستهدف الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة بدعوى التحديث والتمكين، مشيرًا إلى أن بعض الأطروحات المتداولة تخالف نصوص الشريعة ومقاصدها، وعلى رأسها الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل في الميراث بزعم أن أحكام التوزيع الراسخة في الإسلام كانت ملائمة لعصر الوحي فقط.

وقال شومان إن مثل هذه الدعاوى تنطلق من جهل بأحكام المواريث وحِكم التشريع، مؤكدًا أن مَن يزعم ظلم المرأة في الميراث “جاهل بحقيقة الشرع وسياقاته”.

وأوضح أن الحالات التي تأخذ فيها المرأة نصف الرجل معدودة ومحددة، وهي أربع فقط:

البنت مع الابن.

بنت الابن مع ابن الابن.

الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق.

الأخت لأب مع الأخ لأب.

وبيّن أن هذه الحالات لا علاقة لها بالتمييز أو التفضيل، بل ترتبط بالأعباء المالية التي يتحملها كل طرف، إذ يلتزم الرجل بالمهر والنفقة وتكاليف الأسرة، بينما تُنفَق المرأة ولا تُكلّف شرعًا بالإنفاق، وهو ميزان عادل يرتبط بالمسؤوليات لا بالنوع الاجتماعي.

حقائق شرعية: المرأة قد ترث مثل الرجل أو أكثر منه

ولم يتوقف الدكتور شومان عند الرد على المزاعم، بل قدّم مجموعة من الأدلة الواقعية التي تؤكد اتساع نطاق الأحكام الشرعية الداعمة للمرأة، بعيدًا عن الصور النمطية المتداولة.

وأوضح أن القول بأن المرأة دائمًا على النصف من الرجل “غير صحيح إطلاقًا”، مشيرًا إلى نماذج رئيسية منها:

التساوي التام في حالات مثل ميراث الأب والأم عند وفاة الابن، حيث لكل منهما السدس بنص القرآن الكريم.

تفوق المرأة في التركة في حالات مثل وفاة امرأة وتركها بنتًا وزوجًا؛ فترث البنت ثلاثة أرباع التركة، بينما ينال الزوج الربع فقط.

انفراد المرأة بالميراث دون الرجل كما في حالة الجدة للأم التي ترث بينما لا يرث الجد لأم.

بالإضافة إلى أن أكبر نصيب في الميراث وهو ثلثا التركة لا يحصل عليه إلا النساء (بنات أو أخوات).

وأضاف أن التاريخ الإسلامي ينفي الادعاءات القائلة إن المرأة قديمًا لم تكن تعمل أو تشارك في المجتمع، مؤكدًا أن المرأة مارست التجارة، والغزل، وخدمة المجتمع، وشاركت في الجهاد بسقي الجنود ومداواة الجرحى، ما يدل على أن التشريع لم يُبنَ على تصورات سطحية أو ظروف زمنية محددة.

تم نسخ الرابط