فحص الترشح والطعون الانتخابية.. إجراءات قانونية دقيقة لضمان النزاهة

حدد قانون مجلس النواب إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين، حيث تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الطعون الانتخابية التي تقدم بها عدد ممن تقدموا بأوراق ترشحهم على قرارات لهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.
وتنص المادة رقم 14 من قانون مجلس النواب، على أن تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثاني لمترشحى القوائم، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
النظر في صفة المترشح
كما تتولى فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقًا لحكم المادة (10) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين في لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي، ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونصت المادة 16 من قانون مجلس النواب على أنه مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، يعرض في اليوم التالى لإقفال باب الترشح بالطريقة وفى المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات کشفان يخصص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين