باقي علي افتتاح المتحف الكبير
  • يوم
  • ساعة
  • دقيقة
  • ثانية
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

تلاعب في تحديد المديونية.. تفاصيل جديدة في بيع «الأهلي qnb» لأملاك طبيب شهير

أموال
أموال

تنظر محكمة الاقتصادية، في جلسة 25 الجاري أولى جلسات قرار  أمر عقارى ١ لسنة ٢٠٢٥ مديونية وبيع رهن فى المزاد العلنى مملوكة لطبيب عيون شهير وأستاذ جامعي بكلية الطب بجامعة قناة السويس.

وأوضح، الطبيب أنه تقدم للمحكمة بحكم استئنافي صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بالمعادي، يثبت وجود تلاعب من جانب بنك الأهلي qnb في تحديد المديونية، ويؤكد عدم صحة المستندات المقدمة وفق قوله.

وكشف أن تلك الأزمة تعود إلى القضية رقم 1 لسنة 2025 المقامة من أحد «الأهلي qnb» ضد مركز تابع لطبيب عيون شهير، والتي تستند إلى كشف حساب اعتبره الطبيب "مزورًا".

وأوضح، أن محكمة النقض في يوم الخميس ١٤ من ذي القعدة سنة ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٤ من يونيه سنة ٢٠٢١ م، أصدرت القرار الآتي : في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمى ١٤٤۹٠ ، ١٤٤٩٣ لسنة ٨٥ ق  المرفوع أولهما من بنك قطر الوطني الأهلى حالياً، الطعنين رقمي ١٤٤٩٠ ، ١٤٤٩٣ لسنة ٨٥ ق : لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر  تطمئن إلى ترجيحه وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة قانونية يدلون بها، ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل منها مادام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو أعرض عن إجابة الطاعن طلبه ندب المادة الأولى من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ تنص على أنه المدين إثبات التخلص منه، وكان الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ونقل عائق من يدعى خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه ، وأن العلا تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، والذي يقتضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرد العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام باعتبار أن العقد المبرم بينهما هو قانون العاقدين.

كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة المحكمة النقض عليه ، وأن المشرع أوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن صورة من المستندات والأوراق مزيلة بعبارة " لتقديمها إلى محكمة النقض التي تؤيد طعنه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض دعوى الطاعنين وطلب البنك العارض بحالته على ما خلص إليه من أن الطاعنين في الطعن رقم ١٤٤٩٣ لسنة ٨٥ ق لم يقدما الدليل أو السند على توافر الاخلال التعاقدي أو القانوني من جانب البنك وانما جاءت عبارة عن أقوال مرسلة عن الإخلال بالعلاقة التعاقدية فيما بينهما والبنك كما وان الثابت من صحيفة طلبات الطاعن الأول الختامية أنها لم تتضمن طلب إيقاف أقساط القرض التمويلي الشهرية ، وأن الشهادة المقدمة من البنك الطاعن في الطعن رقم ١٤٤٩٠ لسنة ٨٥ ق بالمديونية وكشوف الحساب تخلف عنها السند القانوني.

تم نسخ الرابط