الإيجار القديم.. إجراءات دقيقة لفحص الطلبات والتظلم في حال الرفض

وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والخاصة ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وينص القانون على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار – وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 – وقبل انتهاء المدة المقررة في المادة (2) من القانون، الحق في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفق قواعد محددة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ
حدد مشروع القرار الجهات التي تتولى تنفيذ المادة (8)، وتشمل:
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها.
وحدات الإدارة المحلية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
صندوق التنمية الحضرية.
ويقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع هذه الجهات لحصر عدد الوحدات المتاحة في كل محافظة وبياناتها من حيث المساحة والاستخدام، على أن تُعرض النتائج على مجلس الوزراء للاعتماد.
كما ينص القرار على إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحت اسم "الإيجار والسكن البديل"، تختص بتلقي وفحص الطلبات المقدمة من المستأجرين المشمولين بالقانون.
أجاز القرار تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية، أو ورقيًا من خلال مكاتب البريد في جميع المحافظات، وذلك تسهيلًا على كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومحدودي التعليم، وغير القادرين على التعامل مع الوسائل الإلكترونية.
فحص الطلبات وآلية التظلم
نظم القرار آلية دقيقة لفحص الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط القانونية من خلال الجهات المختصة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي.
وأكد على حق المتقدم في التظلم إذا تم رفض طلبه، على أن يتم البت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ تقديمه، بما يضمن الشفافية وإعادة النظر في الحالات المستحقة.