قرر المادة الأولى، كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، يستوجب قيام الجهات الواردة أدناه - متى اتصل علمها بالحكم - بتعليق استفادة