رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

وزير العدل يصدر قرارًا بحرمان المحكوم عليهم بالنفقة من دعم الدولة

وزير العدل
وزير العدل

أصدرت وزارة العدل قرارًا رسميًا يقضي بحرمان كل من صدر ضده حكم بالنفقة من الاستفادة من دعم الدولة والخدمات الحكومية، وذلك وفقًا للقرار رقم 896 لسنة 2026، الذي نشر في العدد 61 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 مارس 2026.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقوانين ذات الصلة، ومنها قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجنائية، قانون تنظيم التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقوانين إنشاء محاكم الأسرة وصندوق تأمين الأسرة وبنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية.

وينص القرار في مادته الأولى على تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية عند طلبها، حتى يؤدي ما تجمد في ذمته من مديونية نفقة، ويتم رفع التعليق فقط عند تقديم شهادة تثبت براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق، ويقوم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بالمدينين الذين سددوا مديونياتهم.

وتشمل قائمة الخدمات المعلقة على المحكوم عليهم بالنفقة ما يلي:

وزارة التضامن الاجتماعي: إصدار وتجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: خدمات كارت الفلاح، صرف الأسمدة، وتسجيل الحصر الزراعي.

وزارة المالية – مصلحة الجمارك: إصدار وتجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: تركيب عدادات جديدة، تغيير اسم المشترك، والحصول على تصاريح حفر.

وزارة التموين والتجارة الداخلية: إصدار بطاقة تموين جديدة، بدل تالف أو فاقد، وإضافة مواليد.

وزارة التنمية المحلية: إصدار وتجديد رخص القيادة المهنية، وتشغيل المحلات، وإشغال الطرق، ومزاولة الأنشطة التجارية.

وزارة الإسكان والمرافق: تراخيص البناء، التشغيل، المحال والمرافق، التصالح، وتخصيص الأراضي.

وزارة العدل: خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

وزارة السياحة والآثار: تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، ومزاولة النشاط السياحي.

وزارة القوى العاملة: تصاريح مزاولة العمل للأجانب، وتراخيص المهن الحرفية.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تراخيص البناء والمرافق، تشغيل المحلات، التصالح وتقنين الأوضاع، تخصيص الأراضي، والإشغالات.

ونص القرار في مادته الثانية على أن الجهات المختصة يمكنها رفع أو إضافة خدمات أو جهات أخرى ضمن نطاق القرار، بينما المادة الثالثة أشارت إلى أن القرار ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

تم نسخ الرابط