الإدارية العليا ترفض صرف العلاوة الخاصة لمعلم خبير وتكشف السبب
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن المقام من أحد المعلمين، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر برفض طلبه صرف العلاوة الخاصة وفروقها المالية، مؤكدة عدم أحقيته فيها لكونه من الفئات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود فؤاد محمود عمار، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحيم أحمد جودة، وجلال الدين حسين، وأسامة محمد، وكريم عادل أحمد شهاوي.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى إقامة المعلم، الذي يعمل بوظيفة معلم خبير بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم الابتدائي بالمنطقة الأزهرية بالجيزة، دعوى قضائية طالب فيها بأحقيته في ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 16 لسنة 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسي المستحق اعتبارًا من 1 يوليو 2016.
وطالب المدعي بصرف الفروق المالية المترتبة على ضم العلاوة، وإعادة احتساب الحوافز والبدلات التي يتقاضاها على أساس الأجر الأساسي بعد إضافة العلاوة، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون رقم 16 لسنة 2017 قرر علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسي المستحق في 1 يوليو 2016، على أن تضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ ذاته، وتترتب عليها آثار مالية بالنسبة إلى العناصر الوظيفية المرتبطة بالأجر الأساسي.
وأضافت المحكمة أن المدعي يعمل بوظيفة معلم خبير، ومن ثم فإنه من الفئات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وليس من الفئات التي يسري عليها القانون رقم 16 لسنة 2017، وهو ما ينفي أحقيته في الحصول على العلاوة الخاصة محل النزاع.
وأكدت المحكمة أن مطالبة المعلم بضم العلاوة إلى أجره الأساسي وصرف الفروق المالية وإعادة احتساب الحوافز والبدلات على أساسها لا تستند إلى أساس قانوني صحيح، لعدم انطباق أحكام القانون الذي يستند إليه على حالته الوظيفية.
وانتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى جاء صحيحًا ومتفقًا مع أحكام القانون، وقضت برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون عليه، مع إلزام الطاعن بالمصروفات.


