رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

فتوى مجلس الدولة تحسم مصير الترقيات بعد إلغاء قرارات التعيين بأحكام قضائية

أرشيفية
أرشيفية

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في أحدث فتاواها، الموقف القانوني من قرارات الترقية التي تصدر قبل أو بعد صدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات التعيين، مؤكدة أن لكل حالة أثرًا قانونيًا مختلفًا.

وأوضحت الجمعية العمومية أن قرارات الترقية التي تصدر قبل الحكم بإلغاء قرار التعيين تعد قرارات إدارية مستقلة بذاتها، ولا تعتبر من الآثار المترتبة على القرار الذي تم إلغاؤه، وبالتالي لا تزول تلقائيًا بمجرد صدور الحكم، ما لم يتناول الحكم هذه الترقيات صراحة في أسبابه أو منطوقه.

وأشارت الفتوى إلى أن صدور الحكم بإلغاء قرار التعيين يفتح باب الطعن على قرارات الترقية السابقة أمام كل من له مصلحة، وذلك خلال المواعيد التي حددها القانون.

وأضافت أنه في حال انقضاء المواعيد القانونية دون الطعن على قرارات الترقية، فإنها تكتسب حصانة قانونية وتحافظ على المراكز القانونية التي ترتبت عليها، وذلك حفاظًا على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية المكتسبة.

وفي المقابل، أكدت الجمعية العمومية أن الوضع يختلف بالنسبة إلى الترقيات التي تصدر بعد الحكم القضائي بإلغاء قرار التعيين، باعتبار أن الأساس القانوني الذي تستند إليه تلك الترقيات يكون قد زال بالفعل بحكم قضائي.

وشددت الفتوى على أن إصدار قرارات ترقية بعد صدور الحكم بإلغاء قرار التعيين يمثل مخالفة لحجية الحكم القضائي وإهدارًا لآثاره القانونية، بما يجعل قرار الترقية الصادر في هذه الحالة منعدمًا.

وانتهت الجمعية العمومية إلى أن القرار المنعدم لا يكتسب أي حصانة بمرور الزمن، ومن ثم يجوز سحبه دون التقيد بمواعيد السحب والإلغاء، باعتبار أن الانعدام يمنع القرار من اكتساب الحماية القانونية المقررة للقرارات الإدارية الصحيحة.

تم نسخ الرابط