رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

لجنة القيم تستعد للعودة مع دور الانعقاد الثاني.. متى يُحال النائب وما حقوقه أمامها؟

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لبدء أعمال دور الانعقاد الثاني خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع إعادة تشكيل عدد من اللجان النوعية بالمجلس، ومن بينها لجنة القيم، التي تضطلع بدور مهم في النظر في المخالفات المنسوبة إلى أعضاء المجلس، واقتراح توقيع الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية.

وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب عددًا من الضوابط والقواعد المنظمة لتشكيل لجنة القيم، واختصاصاتها، وآليات إحالة النواب إليها، وإجراءات التحقيق معهم، فضلًا عن الضمانات المقررة للعضو خلال نظر المخالفة المنسوبة إليه.

تشكيل لجنة القيم.. ترشيح من اللجنة العامة و14 عضوًا

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط تشكيل لجنة القيم، إلى جانب القواعد والإجراءات المنظمة لعملها، حيث نصت المادة 28 على أن تُشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناءً على ترشيح اللجنة العامة.

وتُشكل اللجنة برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 عضوًا، على أن يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتمين إلى الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

وتنتخب لجنة القيم في أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

ضوابط انعقاد لجنة القيم وإصدار قراراتها

وحددت اللائحة الداخلية أيضًا الضوابط اللازمة لصحة اجتماعات لجنة القيم، حيث لا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بين الحاضرين رئيس اللجنة أو أحد وكيليها.

وفي غير الحالات التي تتضمن اللائحة نصًا خاصًا بشأنها، تصدر قرارات لجنة القيم بأغلبية الأعضاء الحاضرين للاجتماع.

اختصاصات لجنة القيم.. مخالفات القيم وواجبات العضوية

وتنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على اختصاص لجنة القيم بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تمثل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري.

كما تختص اللجنة بالنظر في المخالفات المتعلقة بالإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله وفقًا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

إحالة النائب إلى لجنة القيم.. قرار من مكتب المجلس

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في الفصل الرابع منها، الإجراءات المتعلقة بإحالة النائب إلى لجنة القيم، إلى جانب قواعد التحقيق معه وإصدار القرار بشأن المخالفة المنسوبة إليه.

وتنص المادة 30 على أن يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس، إذا رأى المكتب وجود مبرر لذلك، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال العضو.

إخطار النائب بموعد المثول أمام اللجنة

وحرصت اللائحة الداخلية على تنظيم إجراءات إخطار النائب المحال إلى لجنة القيم، حيث نصت المادة 31 على أن تُخطر اللجنة العضو كتابةً بالحضور أمامها في الموعد الذي تحدده لذلك.

واشترطت اللائحة ألا تقل المدة بين تاريخ إخطار العضو والموعد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام، بما يتيح له الاستعداد للمثول أمام اللجنة وإبداء دفاعه.

وفي حال تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، تعيد اللجنة إخطاره وفقًا للقواعد السابقة، فإذا استمر في التخلف عن الحضور بعد ذلك دون عذر مقبول، يكون للجنة الحق في مواصلة مباشرة إجراءاتها.

حق النائب في معرفة المخالفة والدفاع عن نفسه

وأقرت اللائحة الداخلية عددًا من الضمانات للعضو خلال نظر المخالفة المنسوبة إليه، حيث يلتزم رئيس لجنة القيم بإطلاع العضو، في أول اجتماع يحضره أمام اللجنة، على ما هو منسوب إليه من وقائع ومخالفات.

كما يحق للعضو اختيار أحد أعضاء مجلس النواب لمعاونته في إبداء دفاعه أمام لجنة القيم.

وتلتزم اللجنة بالاستماع إلى أقوال العضو، وبحث أوجه دفاعه، كما يجوز لها إجراء التحقيق بنفسها، أو تشكيل لجنة فرعية من بين أعضائها للقيام بأعمال التحقيق، على أن تعرض نتيجة التحقيق على لجنة القيم لاتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للائحة.

من يحق له حضور اجتماعات لجنة القيم؟

ووضعت المادة 32 من اللائحة الداخلية ضوابط واضحة بشأن حضور اجتماعات لجنة القيم، حيث لا يجوز لغير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها.

ويُستثنى من ذلك من يندبه رئيس مجلس النواب لأمانة اللجنة، بناءً على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة بالحضور أمامها.

وتُحرر محاضر اجتماعات لجنة القيم، على أن يوقع عليها رئيس اللجنة وأمينها، بما يضمن توثيق ما يدور خلال الاجتماعات والإجراءات التي تتخذها اللجنة.

لجنة القيم تملك حفظ الموضوع بقرار مسبب

كما منحت اللائحة الداخلية لجنة القيم صلاحية إصدار قرار مسبب بحفظ الموضوع المحال إليها، وذلك وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات التي تجريها اللجنة بشأن المخالفة محل البحث.

وفي هذه الحالة، تُخطر اللجنة مجلس النواب أو مكتب المجلس، بحسب الأحوال، بقرار الحفظ، كما يتم إخطار العضو به كتابةً.

وبذلك تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إطارًا متكاملًا لعمل لجنة القيم، بداية من تشكيلها مع انطلاق كل دور انعقاد سنوي، مرورًا بضوابط انعقادها واختصاصاتها، وآليات إحالة النواب إليها، وضمانات التحقيق والدفاع، وصولًا إلى القرارات التي يمكن أن تتخذها اللجنة بشأن الوقائع المحالة إليها.

تم نسخ الرابط