«المحل مقفول؟.. خد بالك».. قانون الإيجار القديم يحدد حالة للإخلاء بعد سنة
وضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 عددًا من الحالات التي تتيح للمالك طلب إخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء المدة الانتقالية، ومن بينها حالة ترك المحل مغلقًا لفترة طويلة دون مبرر.
ونصت المادة السابعة من القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان وردّه إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالمادة الثانية، أو عند تحقق إحدى حالتين.
المحل مقفول أكتر من سنة
حددت المادة السابعة الحالة الأولى بوضوح، ونصت على الإخلاء «إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر».
وبالتالي، فإن غلق المحل لأكثر من سنة دون وجود مبرر قد يصبح سببًا قانونيًا للإخلاء، وفقًا لما نص عليه القانون.
امتلاك محل آخر.. سبب للإخلاء
وتضمنت المادة نفسها حالة أخرى، وهي ثبوت امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
والمالك يقدر يلجأ لقاضي الأمور الوقتية
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق إحدى الحالات، أجازت المادة السابعة للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إذا كان له مقتضى.
ويأتي ذلك إلى جانب انتهاء عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ومن بينها المحلات، بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك، وفقًا للمادة الثانية.
