رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

التموين تفاجئ أصحاب المخابز بقرار جديد.. هذه أبرز شروط التنازل والإدارة

وزير التموين
وزير التموين

أدخلت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لإدارة وتنازل أصحاب الأنشطة التموينية، في خطوة تستهدف منح العاملين بالقطاع قدرًا أكبر من المرونة، مع الإبقاء على الضوابط الرقابية التي تضمن حماية حقوق الدولة واستمرار انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026، متضمنًا تعديلات على بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، وذلك في إطار إعادة تنظيم التعامل مع المخابز البلدية والمحال التموينية وتيسير الإجراءات المرتبطة بها.

إلغاء قيود التنازل المرتبطة بالأسرة والعمل بالتموين

شملت أبرز التعديلات إلغاء القيد الذي كان يمنع التنازل عن النشاط في حال امتلاك المتنازل إليه، أو زوجته، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، نشاطًا تموينيًا آخر، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذًا تابعًا لمشروع «جمعيتي».

كما ألغى القرار القيد المرتبط بعمل الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة في وزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين، بما يوسع نطاق الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من إجراءات التنازل عن الأنشطة التموينية.

ويأتي هذا التعديل استجابة لمطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية، مع استمرار خضوع النشاط للقواعد القانونية والرقابية المعمول بها.

ضوابط صارمة لإدارة المخابز والمحال التموينية

رغم تخفيف القيود السابقة، أبقت وزارة التموين على مجموعة من الاشتراطات لضمان إحكام السيطرة على المنظومة.

ويحظر القرار إسناد تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني إلى الغير، أو إجراء التنازل، إلا بعد الحصول على موافقة وترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.

كما يشترط إتمام إجراءات التنازل بموجب عقد موثق التوقيعات لدى أحد مكاتب التوثيق، إلى جانب ضرورة تسوية الحسابات المالية الخاصة بالمخبز أو المحل لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل استكمال الإجراءات.

وحدد القرار كذلك مجموعة من المعايير الواجب توافرها في الشخص الذي يتم التنازل إليه أو من يتولى مهام المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب.

ويشترط أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكمه أو مكلفًا بخدمة عامة، فضلًا عن تمتعه بحسن السمعة والسيرة.

كما يشترط ألا يكون قد صدر بحقه حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو إحدى الجرائم التموينية، إلا إذا كان قد رُد إليه اعتباره.

وأكد القرار أن تراخيص هذه الصفات شخصية، وتقتصر صلاحيتها على المخبز أو المحل محل الترخيص، كما ينتهي الترخيص عند وفاة المرخص له أو فقد أي شرط من شروط الترخيص.

وتستهدف التعديلات تحقيق توازن بين التنازل عن المخابز وتسهيل الإجراءات من جهة، وتشديد الرقابة وضمان سلامة التعاملات المالية والإدارية داخل المنظومة التموينية من جهة أخرى.

تم نسخ الرابط