رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

منع التصرف في أموال المتهم.. 7 أيام مهلة أمام النائب العام وإلا سقط القرار

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

وضع  قانون الإجراءات الجنائية إطارًا زمنيًا محددًا لضمان الرقابة القضائية على قرارات منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، فلم يترك القرار مفتوحًا دون مراجعة، وإنما ألزم النائب العام بعرضه على المحكمة الجنائية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير التحفظية التي أجاز القانون اتخاذها على أموال المتهمين في حالات محددة، متى توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام وارتبطت القضية بجرائم تستوجب رد الأموال أو الأشياء محل الجريمة أو تعويض المجني عليه.

متى يجوز منع المتهم من التصرف في أمواله؟

وتجيز المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، من بينها منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وذلك في بعض الجرائم التي تستدعي الحفاظ على الأموال محل النزاع لحين الفصل في القضية.

وتشمل هذه الحالات، على وجه الخصوص، الجرائم المتعلقة بأموال الدولة، والجرائم التي يترتب عليها رد الأموال أو الأشياء محل الجريمة، أو إلزام المتهم بتعويض المجني عليه.

النائب العام يملك إصدار قرار مؤقت

وأجاز القانون للنائب العام، في حالات الضرورة، إصدار أمر مؤقت بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها.

وفي حالة صدور قرار بمنع المتهم من إدارة أمواله، يجب أن يتضمن القرار تعيين شخص يتولى إدارة الأموال محل التحفظ، بما يضمن عدم تركها دون إدارة خلال فترة سريان الإجراء.

7 أيام لحسم استمرار المنع

ولم يكتف القانون بمنح النائب العام سلطة إصدار الأمر المؤقت، بل ألزم بعرض القرار على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام كحد أقصى من تاريخ صدوره، لطلب الحكم باستمرار منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها.

ماذا يحدث إذا لم يُعرض القرار على المحكمة؟

وحدد القانون أثرًا واضحًا في حال عدم الالتزام بالمهلة الزمنية، إذ يُعد قرار المنع لاغيًا إذا لم يتم عرضه على المحكمة المختصة خلال الأيام السبعة المحددة قانونًا.

وبذلك يوازن الإجراء بين الحفاظ على الأموال التي قد تكون محلًا للجريمة أو التعويض، وبين ضرورة إخضاع قرار المنع المؤقت لرقابة المحكمة خلال مدة زمنية محددة.

تم نسخ الرابط