رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

هل يحق للموظف الحصول على إجازة بدون أجر؟.. القانون يوضح الحالات والضوابط

أرشيفية
أرشيفية

وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إطارًا قانونيًا ينظم حصول العاملين بالجهاز الإداري للدولة على الإجازات بدون أجر، محددًا الحالات التي يجوز فيها منح الإجازة، وأخرى تصبح فيها الموافقة على الطلب التزامًا على جهة العمل، إلى جانب الضوابط المتعلقة بالترقية والتأمينات الاجتماعية.

وحدد القانون عددًا من الحالات التي يمكن فيها للموظف الحصول على إجازة بدون أجر، أبرزها مرافقة الزوج أو الزوجة في حال السفر إلى الخارج للعمل أو الدراسة، بالإضافة إلى الإجازة المخصصة لرعاية الطفل، مع بيان الحقوق والالتزامات المترتبة على كل حالة.

السفر مع الزوج أو الزوجة

ونص القانون على منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون أجر إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك طوال فترة إقامته بالخارج، مع التزام جهة العمل بالموافقة على الطلب.

إجازة لأسباب أخرى

كما أجاز القانون للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر لأسباب يوضحها مقدم الطلب، على أن يكون منحها وفقًا لتقدير جهة العمل وبما لا يتعارض مع احتياجات المرفق.

الترقية خلال الإجازة

وأكد القانون أنه لا يجوز ترقية الموظف أثناء تمتعه بالإجازة بدون أجر في الحالات المشار إليها، إلا بعد عودته إلى العمل واستيفائه المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى، كما لا تُحتسب مدة الإجازة ضمن المدة المطلوبة للترقية.

إجازة لرعاية الطفل

ومنح القانون الموظفة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة لا تزيد على عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة خدمتها، مع استمرار تحمل جهة العمل لاشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة عنها وعن الموظفة، وذلك وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

 

تم نسخ الرابط