قانون الضمان الاجتماعي يحدد 4 حالات لوقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عددًا من الحالات التي يتم بموجبها وقف الدعم النقدي عن الأسر المستفيدة، وذلك في إطار تنظيم آليات الاستحقاق وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي
نص القانون على أن الدعم النقدي يتوقف في عدد من الحالات، من بينها:
1- حدوث تغيير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو وجود تدليس أو تزوير في البيانات المقدمة عند تسجيل الحالة للحصول على الدعم النقدي.
3- صدور حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة بالإدانة في عدد من الجرائم، وتشمل:
أ- جريمة التسول.
ب- جريمة الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز- التعدي على الأراضي الزراعية.
ح- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد أو أرباب الأسر القادرين على العمل فرص التوظيف أو فرص كسب العيش التي توفرها الجهة الإدارية بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، وذلك ثلاث مرات دون عذر مقبول، على أن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول.
ويستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.
استثناءات وضوابط انتقالية لصرف الدعم
واستثنى القانون من حكم وقف الدعم، استمرار صرف 75% من قيمة الدعم النقدي للأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكم في أي من الجرائم المنصوص عليها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار وقف الدعم، أو لحين توفيق أوضاع الأسرة وتقديم طلب جديد للحصول على الدعم النقدي، متى توافرت فيها شروط الاستحقاق القانونية، أيهما أقرب.