شروط جديدة لإصدار شهادة الإشغال.. كيف نظم قانون البناء توصيل الخدمات للمباني؟
حدد قانون البناء مجموعة من الضوابط المنظمة لإصدار شهادة صلاحية المباني للإشغال، والتي تُعد شرطًا أساسيًا لتوصيل المرافق والخدمات إلى العقارات، بما يضمن التحقق من مطابقة المباني للترخيص والأكواد الهندسية المعتمدة.
شهادة تفيد بتنفيذ المبنى وفقًا للترخيص
ونص القانون على أنه بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص، يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة تفيد بأن المبنى تم تنفيذه وفقًا للترخيص الممنوح، وبما يتوافق مع الأكواد الهندسية المعتمدة وأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
كما تُودع هذه الشهادة لدى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، مرفقًا بها نسخة معتمدة من الرسومات التنفيذية التي توضح الوضع الفعلي للمبنى.
ويلتزم كل من المهندس المشرف والمالك بوضع نسخة معتمدة من شهادة الصلاحية في مكان ظاهر بمدخل العقار، مع استمرار عرضها لمدة عام كامل من تاريخ إصدارها.
حظر توصيل المرافق قبل اعتماد شهادة الصلاحية
حظر القانون على الجهات المسؤولة عن تشغيل المرافق والخدمات، مثل الكهرباء والمياه والغاز، توصيل أي خدمات إلى العقارات أو الوحدات السكنية قبل إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال لدى الجهة الإدارية المختصة.
وتعد هذه الشهادة بمثابة ترخيص لتشغيل المبنى، على أن تلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
جواز الإشغال الجزئي بشروط محددة
أجازت المادة (65) من قانون البناء إصدار شهادة صلاحية للإشغال الجزئي في حال توقف أعمال البناء قبل اكتمال المبنى، بشرط أن يكون الجزء المراد إشغاله صالحًا وآمنًا للإشغال، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي المقابل، نص القانون على أنه لا يجوز للمالك استئناف استكمال أعمال البناء بعد مرور عام على إصدار شهادة الإشغال الجزئي إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.