ضريبة التصرفات العقارية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا.. من يدفع ومن يُعفى؟
أعادت التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على الدخل بعد موافقة مجلس النواب نهائيا رسم عدد من القواعد المنظمة لضريبة التصرفات العقارية، من خلال توضيح الفئات الخاضعة للضريبة، وحالات الإعفاء، وضوابط احتساب القيمة المستحقة.
وتأتي هذه التغييرات ضمن توجه يستهدف تنظيم المعاملات العقارية، وتقليص الخلافات بين الممولين والإدارة الضريبية ونقدم من خلال هذا التقرير أبرز ما نص عليه القانون بشأن ضريبة التصرفات العقارية، والفئات التي أعفاها المشرع من سدادها فيما يلي:
من تشملهم ضريبة التصرفات العقارية؟
وفقًا للقانون، تُفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، دون أي تخفيض، سواء كان التصرف يشمل العقار بالكامل أو جزءًا منه أو وحدة سكنية، وسواء كان العقد مشهرًا أو غير مشهر.
وفي المقابل، استثنى القانون العقارات والأراضي الواقعة داخل القرى من الخضوع لهذه الضريبة، كما أكد أن تكرار التصرفات العقارية لا يُعد احترافًا في حد ذاته، إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب أن الهدف منها هو الاتجار وتحقيق الربح.
الحالات التي لا تعتبر احترافًا للنشاط العقاري
أوضح القانون أن هناك حالات لا تُعد احترافًا للنشاط، من بينها بيع الوارث للعقار أو الأرض التي آلت إليه بالميراث، سواء تم البيع كما هي أو بعد إقامة منشآت عليها لاستخدامه الشخصي.
كما لا يُعد احترافًا بيع الشخص للعقار أو الأرض المملوكة له والمخصصة لاستخدامه الشخصي، حتى إذا تكررت هذه التصرفات، ما لم تتمكن مصلحة الضرائب من إثبات أن الغرض منها هو الاتجار.
كيف يتم احتساب الضريبة؟
حدد القانون أن احتساب ضريبة التصرفات العقارية يكون على أساس القيمة الواردة بعقد التصرف، وفي حال اعتراض مصلحة الضرائب على هذه القيمة، تتحمل وحدها عبء إثبات عدم صحتها، وهو ما يستهدف تقليل المنازعات بين الممولين والإدارة الضريبية.
كما ألزم القانون المتصرف بسداد الضريبة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التصرف، مع تطبيق مقابل التأخير المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة.
التصرفات التي تخضع للضريبة
تشمل الضريبة التصرفات التي تتم عن طريق البيع أو الوصية أو التبرع أو الهبة لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج، وكذلك تقرير حق الانتفاع بالعقار، أو تأجيره لمدة تزيد على 50 عامًا.
هؤلاء فقط هم المعفيون من ضريبة التصرفات العقارية
حدد القانون عددًا من الحالات التي تُعفى من ضريبة التصرفات العقارية، وتشمل البيوع الجبرية سواء الإدارية أو القضائية، ونزع الملكية للمنفعة العامة أو لأغراض التحسين، والتبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
كما أعفى القانون تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وفي السياق ذاته، أجاز القانون خصم ما يتم سداده من ضريبة التصرفات العقارية من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول إذا ثبت احترافه للنشاط وخضوعه للضريبة على الدخل، بما يمنع الازدواج الضريبي.
وتضمنت التعديلات أيضًا استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من الخضوع لضريبة الدخل، في إطار توجه الدولة لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية بديلًا عنها، بما يعزز تنافسية سوق المال ويشجع الاستثمار.


