رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

اعرف حقوقك.. تفاصيل قانون العلاوات الجديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه، واستثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تُحدد العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام القانون بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق لكل موظف في 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

كما نصت المادة على أن تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وتضمنت المادة الثانية منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي للعامل اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

وأوضحت المادة أن هذه العلاوة لا تسري على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمنح العاملين بها علاوة دورية سنوية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي.

أما إذا كانت تلك الجهات تمنح علاوة دورية محسوبة على الأجر الأساسي بنسبة تقل عن 15%، فيُمنح العاملون بها علاوة خاصة تمثل الفرق بين النسبتين، وتُضم إلى الأجر الأساسي.

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا

ونصت المادة الثالثة على زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين غير المخاطبين به، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

كما يستفيد من هذه الزيادة العاملون الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، ويُعد الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال.

الفئات المستفيدة من القانون

وحددت المادة الرابعة المقصود بالعاملين بالدولة المستفيدين من أحكام القانون، وهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة، والعاملون بنظام الربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، ممن تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة العامة للدولة، وكذلك العاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال

وتضمنت المادة الخامسة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من الموازنات الخاصة بالشركات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بحد أقصى.

وتُحسب هذه المنحة وفقًا للقواعد المعمول بها داخل كل شركة، ولا تُضم إلى الأجر الأساسي، وإنما تُصرف كمبلغ مقطوع.

كما نصت المادة على أنه إذا كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمزايا الثابتة وشبه الثابتة يقل عن 8 آلاف جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، يتم رفع دخله بالفارق ليصل إجمالي ما يتقاضاه إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، مع تفويض الوزراء المختصين بوضع قواعد تنفيذ هذا الحكم.

ضوابط الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش

ونظمت المادة السادسة قواعد الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة المقررة وبين الزيادة التي تُصرف في المعاش اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

ونصت على أنه إذا كان العامل لم يبلغ سن انتهاء الخدمة، فإنه يستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت أقل من قيمة الزيادة في المعاش يُزاد المعاش بمقدار الفرق.

أما إذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة، فإنه يستحق الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من قيمة العلاوة، تُصرف له الجهة التي يعمل بها الفرق بينهما.

وزير المالية يصدر قرارات التنفيذ

وأناطت المادة السابعة بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، كما خولت الوزراء المختصين إصدار القرارات المنظمة لتطبيق أحكام المادة الخامسة الخاصة بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونصت المادة الثامنة والأخيرة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

تم نسخ الرابط