"هابيل وقابيل" في المطرية.. عاطل ينهي حياة شقيقه طعناً وخنقاً داخل شقته بسبب الميراث
شهدت منطقة المطرية جريمة قتل أسرية مفجعة، عندما أقدم عاطل عن العمل على إنهاء حياة شقيقه الأصغر داخل مسكنه، إثر خلافات مادية محتدمة حول تقسيم الميراث، وانتهت الواقعة بسقوط المجني عليه غارقاً في دمائه.
جريمة قتل المطرية
بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية بلاغاً من أهالي المنطقة، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته السكنية في حالة تعفن ابتدائي، وتبدو عليها آثار اعتداء واضحة.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى موقع الحادث؛ حيث تبين من الفحص والتحري أن الجثة تعود لشاب يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً، عاطل عن العمل. وبمعاينة الجثمان، كشفت المناظرة الطبية الشرعية الأولية عن وجود جرح طعني نافذ بالجانب الأيسر من البطن، وآثار خنق واضحة ومكثفة حول الرقبة، بالإضافة إلى جروح قطعية متفرقة في منطقتي الرأس والوجه، مع رصد بعثرة شديدة في محتويات الشقة، مما يشير إلى وقوع عراك قبيل الوفاة.
و شكلت مديرية أمن القاهرة فريق بحث موسع لكشف ملابسات الواقعة وغلق خيوطها. وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل السكن، وسؤال شهود العيان من قاطني المنطقة، فضلاً عن تتبع دائرة علاقات المجني عليه، توصلت التحريات أن مرتكب الواقعة هو الشقيق الأكبر للمجني عليه، ويُدعى "أ. م" ويبلغ من العمر واحد وأربعين عاماً، عاطل عن العمل، وأن الدافع وراء الجريمة هو خلافات متكررة ونزاعات مستمرة بينهما حول تقسيم الإرث.
جريمة قتل المطرية "طعنه ثم خنقه بحبل شنطة
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة وهو عبارة عن سكين.
حيث توجه إلى مسكن شقيقه الأصغر بغرض معاتبته، إلا أن النقاش تطور سريعاً إلى مشادة كلامية حادة، ثم إلى تشابك بالأيدي. وقام المتهم على إثر ذلك باستلال سكين وطعن شقيقه في بطنه، ولم يكتفِ بذلك، بل قام بخنق شقيقه باستخدام حبل حقيبة كانت معلقة في المنزل للتأكد من إزهاق روحه تماماً، ثم تعمد بعثرة محتويات الشقة لإثارة التمويه، وفر هارباً فور ارتكاب الجريمة.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق؛ حيث أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة بدقة.
كما قررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استعجال تقرير الطب الشرعي.