الدستورية العليا تؤيد فرض رسم اشتراك إضافي على المهندسين العاملين بالخارج
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة للطعن على دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 54 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، والخاصة بفرض رسم اشتراك إضافي على أعضاء النقابة العاملين خارج البلاد.
رفض الطعن على رسم إضافي للمهندسين بالخارج
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن النص القانوني محل الطعن لا يخالف أحكام الدستور، مشيرة إلى أن المشرع حين أقر رسم اشتراك إضافي بقيمة 60 جنيهًا عن كل سنة عمل بالخارج، لم يكن الهدف منه تحصيل أموال دون مبرر، وإنما دعم صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهندسين.
وأوضحت المحكمة أن حصيلة هذا الرسم يتم تخصيصها بالكامل لتحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية لأعضاء النقابة، بما يسهم في تعزيز قدرة صندوق الإعانات والمعاشات على الوفاء بالتزاماته تجاه المهندسين وأسرهم، خاصة في حالات التقاعد أو العجز.
وأضافت المحكمة أن فرض الرسم الإضافي يأتي في إطار تحقيق مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي بين أعضاء المهنة الواحدة، مؤكدة أن المشرع راعى طبيعة الفوارق الاقتصادية بين المهندسين العاملين داخل البلاد وخارجها.
المحكمة: الرسم لا يمثل تمييزًا ضد العاملين بالخارج
وشددت المحكمة على أن فرض رسم إضافي على العاملين بالخارج لا يتضمن أي تمييز غير مبرر، بل يستند إلى أسس موضوعية تتعلق بطبيعة الدخول والإيرادات التي يحصل عليها المهندسون العاملون خارج مصر، مقارنة بزملائهم داخل البلاد.
وأكدت المحكمة أن النص المطعون عليه يحقق التوازن بين حقوق أعضاء النقابة واحتياجات صندوق الإعانات والمعاشات، بما يتفق مع المبادئ الدستورية المنظمة للعدالة الاجتماعية والتضامن بين المواطنين.
وانتهت المحكمة الدستورية العليا إلى رفض الدعوى وتأييد دستورية النص القانوني الخاص بفرض رسم الاشتراك الإضافي على المهندسين العاملين بالخارج.


