رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

عقود مضروبة ومشروعات على الورق فقط.. ضحايا شركة «نواصي العقارية» يصرخون: عاوزين فلوسنا

شركة نواصي
شركة نواصي

بين إعلانات براقة ووعود بتسليم وحدات سكنية، وجد المواطنين نفسهم أمام واقع صادم داخل أروقة المحاكم، بعد أن كشفت أوراق القضية أن مشروعًا عقاريًا تم الترويج له دون وجود تراخيص بناء من الأساس.

تلك الواقعة وضعت شركة «نواصي العقارية» ومسؤوليها في مواجهة مباشرة مع اتهامات بمخالفة قانون حماية المستهلك، لتنتهي فصولها أمام محكمة الجنح المستأنفة بقبول استئناف النيابة العامة شكلًا، وإعادة فتح ملف الإعلان عن وحدات دون سند قانوني.

التفاصيل الكاملة كشفتها حيثيات المحكمة، في الجنحة رقم 973 لسنة 2025 جنح مستأنف اقتصادي، والمقيدة برقم 7229 لسنة 2025 جنح اقتصادي، والمقامة ضد كل من أحمد شديد حسن وحسام الدين سليمان، في القضية المتعلقة بمخالفة أحكام قانون حماية المستهلك.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكوى تقدم بها المواطن أبانوب  رياض إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد فيها بتضرره من شركة «نواصي العقارية»، بعد قيامه بحجز وحدة سكنية استنادًا إلى الإعلانات الصادرة عن الشركة، وسداده مبلغ 677 ألفًا و500 جنيه كمقدم حجز، قبل أن يفاجأ بعدم وجود تراخيص بناء للمشروع محل التعاقد.

وخلال التحقيقات، قرر وكيل الشركة أمام جهاز حماية المستهلك بوجود تراخيص للمشروع، معتبرًا أن الشاكي لا يملك حق الاطلاع عليها، إلا أن خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة – هيئة المجتمعات العمرانية كشف، بعد الفحص، أن القطعة الرئيسية رقم (28AP) غير مسجل بها أي قطع فرعية، ولا توجد لها تراخيص بناء.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت غيابيًا بجلسة 30 سبتمبر 2025 ببراءة المتهمين من الاتهام المسند إليهما، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وطعنت النيابة العامة على الحكم بالاستئناف، مؤكدة توافر الأدلة الكافية لإدانة المتهمين، ومطالبة بتوقيع العقوبة وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.


وخلال نظر الاستئناف، قررت المحكمة تعديل القيد والوصف القانوني للواقعة، باعتبارها جنحة إعلان عن حجز وحدات عقارية والتعاقد على بيعها دون الحصول على ترخيص بالبناء، بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك عملًا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.

وبجلسة 23 نوفمبر 2025، حضر وكيل المجني عليه وطلب توقيع أقصى العقوبة، مقدمًا ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع، فيما تغيب المتهمان عن الحضور رغم إعلانهما قانونًا، فقررت المحكمة نظر الدعوى في غيبتهما طبقًا للمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.


وانتهت المحكمة إلى قبول استئناف النيابة العامة شكلًا، بعد استيفائه الأوضاع والشرائط القانونية.

تم نسخ الرابط