ما ضوابط العِدّة وحكم قول "تحرّمين عليّ"؟.. الإفتاء تحسم الجدل
واصل دار الإفتاء المصرية نشر الفتاوى التفصيلية التي تمس حياة الأسرة المسلمة وتمثل أساسًا لضبط العلاقات الزوجية ومنع التسرع في اتخاذ القرارات الخاطئة وفي أحدث ردودها، كشفت الدار عبر الموقع الرسمي وصفحاتها الموثقة عن الضوابط الشرعية لانقضاء عدة المطلقة، كما أجابت عن سؤال شائع يتعلق بحكم قول الزوج لزوجته: "تحرمين عليّ".
مفتي الجمهورية يوضح ضوابط انقضاء عدة المطلقة
تلقى الدكتور نظير عيّاد، مفتي الجمهورية، سؤالًا واردًا من أحد المواطنين حول موعد انتهاء عدة المطلقة، وهو سؤال يتكرر بكثرة نظرًا لاختلاف الحالات الشرعية وتنوعها بين المطلقة الحامل، والتي تحيض، والتي لا تحيض. وأكد المفتي أن هذه المسألة منضبطة تمامًا بالنصوص القرآنية وأقوال الفقهاء.
عدة الحامل.. تنقضي بالوضع مهما كان زمنه
جاء في رد المفتي أن عدة المرأة المطلقة الحامل تنتهي بمجرد وضع حملها، حتى لو حدث الوضع بعد الطلاق بوقت وجيز لا يتجاوز يومًا واحدًا وهو حكم صريح لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾، في دلالة واضحة على أن العدة للحامل مرتبطة حصريًا بلحظة الولادة دون حد زمني إضافي.
عدة ذات الحيض.. ثلاثة قروء بضوابط زمنية محددة
أما المرأة المطلقة غير الحامل، فإن كانت ممن يأتيهن الحيض، فعدتها وفق أحكام الشرع ثلاثة قروء، مع التنبيه إلى أن هذه المدة لا يجوز أن تقل عن ستين يومًا.
وأوضح المفتي أن القُرء عند الحنفية يُفسّر بأنه الحيض نفسه، وهو الرأي المعمول به في قانون الأحوال الشخصية المصري المستند إلى مذهب الإمام أبي حنيفة.
عدة من لا تحيض.. ثلاثة أشهر كاملة
وفيما يخص المطلقة التي لا تحيض سواء كانت بلغت سن اليأس أو كانت صغيرة لم تبلغ سن الحيض فإن عدتها محددة بثلاثة أشهر هجرية كاملة عقب وقوع الطلاق، تنفيذًا لقوله تعالى:
﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾.
تطبيقات القانون المصري وتأكيد محكمة النقض
أشار المفتي إلى أن قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 ينص على العمل بالأحكام الشرعية المقررة في المذهب الحنفي في حال عدم ورود نص صريح في القانون، كما يجيز لغير المسلمين الاحتكام لشريعتهم الخاصة إذا كانوا متحدي الطائفة والملة.
وأكد أن محكمة النقض استقرت على أن أقل مدة لعدة المرأة ذات الحيض هي ستون يومًا، وأنه يمكن الأخذ بقول المرأة نفسها إذا حلفت اليمين على انتهاء عدتها بعد مرور هذه المدة.
حكم قول الزوج لزوجته "تحرّمين عليّ" بين الظهار والطلاق
في سياق تزايد الأسئلة الأسرية على وسائل التواصل الاجتماعي، ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك سؤال حول حكم قول الرجل لزوجته: "تحرّمين عليّ"، وهل يعد اللفظ طلاقًا أم ظهارًا.
الإفتاء: اللفظ لا يُعتبر طلاقًا ولا ظهارًا إلا بالنية
أوضح الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية، أن هذا اللفظ لا يقع به طلاق ولا ظهار بمجرد النطق، وإنما يتوقف الحكم على نية الزوج، مؤكدًا أن الشرع يعطي وزنًا كبيرًا للقصد والملابسات في مثل هذه العبارات المحتملة.
وبيّن أن العبارة قد تحمل حكم الطلاق أو الظهار إذا نوى الزوج أحدهما صراحة، أما إذا لم تكن هناك نية، فلا تترتب عليها أحكام الطلاق أو الظهار، ويُعامل اللفظ على أنه نوع من التهديد أو الانفعال لا ينتج أثرًا شرعيًا.
دعوة لحضور الزوجين للتحقق من الملابسات
شدد أمين الفتوى على ضرورة التحقيق المباشر في ملابسات مثل هذه العبارات، ودعا الزوجين إلى حضور مشترك في مقر دار الإفتاء بالدراسة، أو التواصل عبر الخط الساخن 107، لضمان الوصول إلى حكم شرعي دقيق وعادل وفقًا لحالة كل أسرة.