رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

الحكومة تقر قواعد تنفيذ قانون الإيجار الجديد وتحدد جهات تخصيص الوحدات

الإيجار القديم
الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وحدد القرار وزارة الإسكان، المحافظات، هيئة المجتمعات العمرانية، صندوق الإسكان الاجتماعي، وصندوق التنمية الحضرية كجهات تنفيذية مختصة بتطبيق أحكام القانون.

ويأتي القرار تطبيقاً للمادة (8) من القانون المشار إليه، والتي تقضي بمنح كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من القانون، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات المستفيدين.

وتضمن مشروع القرار خمس مواد إصدار حددت الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات، وتشمل: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.

كما نص القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات المعنية لحصر عدد الوحدات المتاحة للتخصيص بكل محافظة، مع تحديد بياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها. 

كما تقرر إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تحت مسمى "الإيجار والسكن البديل"، تتبعها إدارات عامة مختصة بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.

واشتمل مشروع القرار على عشر مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة (8) من القانون، موضحاً أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، والتي تشمل: نظام الإيجار، نظام الإيجار المنتهي بالتملك، نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، نظام التمليك عن طريق السداد النقدي، بالإضافة إلى نظام التمليك بالتقسيط وفقاً للشروط المعلنة.

تم نسخ الرابط