رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

مليون جنيه تأمين و500 ألف رأس مال.. شروط ترخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج

أرشيفية
أرشيفية

حدد قانون العمل الجديد ضوابط حصول شركات ووكالات تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج على ترخيص من الوزارة المختصة، موضحًا الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في مزاولة هذا النشاط، سواء كانت شركات مساهمة أو شركات توصية بالأسهم أو شركات ذات مسئولية محدودة.

وتضمنت المادة 41 من القانون مجموعة من الاشتراطات المتعلقة بالمؤسسين وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين المختصين بعمليات التشغيل، إلى جانب الحد الأدنى لرأس المال وقيمة التأمين المطلوب تقديمه للحصول على الترخيص.

شروط المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة

ونصت المادة على ضرورة ألا يكون قد سبق الحكم على أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين بعمليات التشغيل بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

الحد الأدنى لرأس المال وفقًا لنشاط الشركة

واشترط القانون ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع للشركة، بحسب الأحوال، عن 250 ألف جنيه، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين إذا كانت الشركة تمارس عمليات تشغيل المصريين داخل البلاد.

أما الشركات التي تزاول نشاط تشغيل المصريين بالخارج، أو بالداخل والخارج معًا، فيجب ألا يقل رأس مالها عن 500 ألف جنيه، مع اشتراط أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين، وأن يمتلكوا مجتمعين ما لا يقل عن 51% من رأس مال الشركة.

تأمين بقيمة مليون جنيه لضمان الالتزامات

وألزمت المادة الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص بتقديم تأمين لا تقل قيمته عن مليون جنيه، سواء نقدًا أو من خلال خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة.

ويتعين أن يظل التأمين ساريًا طوال مدة الترخيص، بهدف ضمان وفاء الشركة المرخص لها بالتزاماتها، كما ألزم القانون الشركة باستكمال قيمة التأمين بمقدار ما تم خصمه منه لسداد الغرامات أو التعويضات المحكوم بها عليها، أو المبالغ التي حصلت عليها دون وجه حق، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بضرورة استكمال التأمين.

مدة الترخيص ورسوم التجديد

وحدد القانون مدة الترخيص بسنة واحدة قابلة للتجديد، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، مقابل سداد رسم يحدده الوزير لمنح الترخيص أو تجديده، على ألا يتجاوز 10 آلاف جنيه.

وأجاز القانون للوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، كما منحه سلطة وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء المتغيرات الفعلية لسوق العمل.

تم نسخ الرابط