«سكن لكل المصريين 9» يفجر مفاجأة للمستأجرين.. شروط تحويل شقة الإيجار إلى تمليك
حددت كراسة شروط الطرح الجديد ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة للتحويل من نظام الإيجار المدعوم إلى نظام التمليك، وذلك للمواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية المطروحة ضمن محور الإيجار.
ويتيح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمستفيد الذي تنطبق عليه الشروط إمكانية الانتقال من الانتفاع بالوحدة بنظام الإيجار إلى تملكها، وفق ضوابط محددة تتعلق بمدة التعاقد، وقيمة الإيجارات المسددة، والدعم النقدي، وسعر الوحدة، فضلًا عن شروط التصرف في الشقة بعد تملكها.
يتضمن محور الإيجار المدعوم ضمن طرح «سكن لكل المصريين 9» نحو 15 ألف وحدة سكنية مخصصة للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك في إطار توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم للفئات المستحقة.
ولا يقتصر النظام على الانتفاع بالوحدة بنظام الإيجار فقط، إذ أتاحت كراسة الشروط مسارًا أمام المستفيد للتحويل إلى نظام التمليك، بشرط استيفاء الضوابط والقواعد التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تضمنت كراسة الشروط عددًا من الضوابط المنظمة لعملية التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك، ومن أبرزها أن يكون التحويل خلال مدة التعاقد.
ويجوز للمستفيد طلب التحويل بعد مرور سنة واحدة على الأقل من بداية التعاقد، على ألا يتجاوز تقديم طلب التحويل ثلاثة أشهر قبل انتهاء المدة الإيجارية الثانية.
وبذلك يرتبط حق المستأجر في طلب تملك الوحدة بمدة زمنية محددة، ويتعين عليه الالتزام بالمواعيد التي حددتها كراسة الشروط حتى لا يفقد حقه في التحويل.
أوضحت كراسة الشروط آلية احتساب قيم الإيجار التي قام العميل بسدادها خلال فترة الانتفاع بالوحدة، حيث يتم احتساب القيمة المسددة بعد استبعاد عدد من البنود.
وتشمل الاستبعادات مصروفات الصيانة والإدارة والتحصيل، ومبلغ الدعم الذي سدده الصندوق، وكذلك تكلفة تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع، سواء للكهرباء أو المياه أو الغاز، في حال وجودها.
كما يتم خصم المبلغ المتبقي من مقدم حجز الوحدة، مع مراعاة إجمالي قيمة الدعم الذي حصل عليه المستفيد، بعد خصم قيمة الدعم الشهري الذي تم صرفه له خلال فترة الإيجار.
تنص الضوابط كذلك على احتساب قيمة الدعم النقدي الذي حصل عليه العميل من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال فترة الإيجار.
ويتم خصم قيمة هذا الدعم من مبلغ الدعم المستحق للمستأجر ضمن محور التمليك، وذلك بالنسبة للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض، عند التقدم بطلب تملك الوحدة السكنية عن طريق نظام التمويل العقاري.
ويشترط لإتمام عملية التملك أن تنطبق على المتقدم الشروط والأحكام المعتمدة والمطبقة لدى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وقت تقديم طلب تملك الوحدة.
حددت كراسة الشروط أيضًا آلية تحديد سعر الوحدة السكنية في حالة رغبة المستفيد في التحويل من الإيجار إلى التمليك.
وتكون أسعار بيع الوحدات هي الأسعار المحددة وقت تقديم طلب التملك، وبذات الأسعار المعمول بها بالنسبة للوحدات المتبقية والشاغرة المخصصة لمنخفضي الدخل في المراكز والمدن بالمحافظات، وكذلك المدن الجديدة، والمعتمدة من مجلس الوزراء.
ويتم إضافة نسبة 5% سنويًا إلى تلك الأسعار وفقًا لما ورد في ضوابط الطرح.
إعادة احتساب الدعم وفقًا للدخل المحدث
في حالة التحويل من الإيجار إلى التمليك، تتم إعادة احتساب قيمة الدعم النقدي المستحق للعميل، وذلك في ضوء شهادة الدخل المحدثة التي يقدمها المستفيد أثناء فترة التعاقد.
وفي حال تبين أن المواطن يستحق مبلغ دعم أكبر من قيمة الدعم الذي سبق صرفه له، يتم خصم قيمة الفارق المستحق من سعر الوحدة السكنية، وفقًا للقواعد المنظمة للدعم.
يحق للمستأجر إبداء رغبته لدى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تملك العين المؤجرة خلال مدة العقد، وذلك وفقًا لآلية العمل المعمول بها لدى الصندوق.
لكن حددت كراسة الشروط موعدًا نهائيًا لممارسة هذا الحق، بحيث يجب تقديم طلب التملك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأكثر.
وفي حال عدم إبداء المستأجر رغبته في تملك الوحدة خلال المدة المحددة، يسقط حقه في طلب التملك وفقًا للضوابط الواردة بكراسة الشروط.
ويقوم الصندوق ببيع العين المؤجرة للمستأجر إما نقدًا أو من خلال نظام التمويل العقاري، وبسعر عائد التمويل المعمول به وقت التملك، وذلك بشرط انطباق الشروط والأحكام التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
في حالة الموافقة على تملك الوحدة السكنية، يلتزم المستفيد باستخدامها للسكن الشخصي له ولأسرته، وأن تكون إقامته بها بصورة منتظمة ودائمة، مع الالتزام بعدم تغيير الغرض المخصص للوحدة.
كما يحظر على المستفيد التصرف في الوحدة السكنية أو التعامل عليها بأي صورة من صور التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ تملكه لها.
ويجوز التصرف قبل انتهاء هذه المدة فقط بعد الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وسداد مقابل الخدمات المقرر في هذا الشأن، وفقًا للقواعد المنظمة.
عقوبة التصرف في الوحدة بالمخالفة للقانون
حذرت ضوابط الإسكان الاجتماعي من التصرف في الوحدة السكنية بالمخالفة للقواعد المحددة، حيث تفرض العقوبات القانونية على من يخالف هذه الضوابط.
ويُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يجوز الحكم برد الوحدة السكنية التي تم الانتفاع بها، ورد قيمة الدعم الممنوح للمستفيد، سواء كان الدعم مباشرًا أو غير مباشر، بالإضافة إلى تكلفة دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة في هذا الشأن.
شرط أساسي للحصول على الوحدة
وتشترط كراسة الشروط ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته، وهم الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر، مالكًا لوحدة سكنية.
كما يشترط ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من أحد برامج الإسكان المدعومة من الدولة، وذلك في إطار قواعد استحقاق الوحدات السكنية المدعومة ومنع تكرار الاستفادة من برامج الدعم السكني.
اقرأ أيضاً.. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.. احذر فرز المخلفات أو التخلص منها خارج الأماكن المخصصة