رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

«حماية المنافسة» يرفض التصالح مع شركة سلع غذائية بعد مخالفة قانونية

أرشيفية
أرشيفية

رفض مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية طلب التصالح المقدم من إحدى الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية، على خلفية امتناعها عن تقديم البيانات والمستندات التي طلبها الجهاز خلال المواعيد المحددة، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بإدانة الشركة.

قطاع السلع الغذائية

وأكد الجهاز، في بيان اليوم السبت، أن قطاع السلع الغذائية يحظى بأولوية ضمن أعماله، نظرًا لارتباطه باحتياجات شريحة واسعة من المواطنين، مشيرًا إلى استمرار جهود الرقابة والمتابعة على الأسواق لضمان المنافسة ومنع الممارسات المخالفة.

وأوضح أن الشركة خُوطبت في أكثر من مناسبة لتقديم البيانات اللازمة لأعمال الفحص، إلا أنها لم تستجب للطلبات، بالمخالفة للفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتنص المادة على التزام الأشخاص بتقديم ما يطلبه الجهاز من بيانات أو أوراق أو مستندات لازمة لمباشرة اختصاصاته، وذلك خلال الفترات الزمنية التي يحددها الجهاز.

وبناءً على امتناع الشركة عن تقديم البيانات المطلوبة، اتخذ الجهاز الإجراءات القانونية وحرك دعوى جنائية ضدها، وتولت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيق في الواقعة قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.

وكانت الشركة قد تقدمت بطلب للتصالح عقب صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتغريمها، إلا أن مجلس إدارة الجهاز قرر رفض الطلب، في ضوء تكرار مطالبة الشركة بتقديم البيانات المطلوبة وعدم استجابتها لتلك الطلبات.

وأشار الجهاز إلى أن عدم تقديم البيانات المطلوبة يمثل جريمة جنائية، لما قد يترتب عليه من عرقلة لعمل الجهاز وتأخير قدرته على رصد الممارسات الاحتكارية والكشف عنها، مؤكدًا أن القانون وضع عقوبات لمواجهة هذه المخالفات وتحقيق الردع.

تم نسخ الرابط