رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

محكمة النقض تلغي تسليم شقة وائل نور لطليقته أميرة العايدي.. حيثيات الحكم

وائل نور
وائل نور

أصدرت محكمة النقض حكمًا بإلغاء الحكم الصادر بشأن تسليم شقة الفنان الراحل وائل نور إلى طليقته الفنانة أميرة العايدي، بعدما تبين للمحكمة وجود مخالفات قانونية وقصور في تسبيب الحكم السابق وإخلال بحق الدفاع.

وأوضحت محكمة النقض في حيثياتها أن الحكم المطعون عليه لم يتعامل بصورة كافية مع دفاع طليقة الفنان الراحل، خاصة ما يتعلق بالطعن على تقرير الخبير الأخير، بعدما سحب وكيل الطرف الآخر صورة العقد المشهر رقم 5120 لسنة 2012 توثيق مدينة نصر من أوراق المضاهاة المقدمة للخبير، رغم توافق الطرفين عليها وفقًا لما تقرره المادة 27 من قانون الإثبات.

وأشارت المحكمة إلى أن تقرير الخبير استند كذلك إلى نموذج استكتاب للطرف الآخر كان محفوظًا بأرشيف إدارة الخبراء، وتم إعداده في دعاوى أخرى وفي غيبة الخصوم، فضلًا عن عدم توضيح الحكم السابق للأسباب التي دعته إلى استبعاد التقارير السابقة.

وأكدت محكمة النقض أن الحكم القضائي يجب أن يتضمن من أسبابه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة فحصت الأدلة المطروحة أمامها، واستخلصت منها ما يمكن أن يؤدي إليه منطقيًا، من خلال استعراض الأدلة والتعليق عليها بما يكشف عن دراسة أوراق الدعوى بصورة دقيقة.

وشددت المحكمة على أن كل طلب أو دفاع يقدمه الخصوم أمام محكمة الموضوع، ويطلبون الفصل فيه بصورة واضحة، ويكون من شأنه التأثير في وجه الرأي بالدعوى، يتعين على المحكمة الرد عليه بأسباب خاصة، متى قدم صاحبه دليل إثباته أو طلب تحقيقه بالطريق القانوني المناسب.

وتعود بداية النزاع إلى إقامة الفنانة أميرة العايدي دعوى للمطالبة بشقة سكنية، إلى جانب مبلغ 20 ألف جنيه يمثل قيمة قائمة منقولاتها الزوجية، ضد ورثة الفنان الراحل وائل نور.

وأوضحت الدعوى أن أميرة العايدي كانت قد تزوجت من الفنان الراحل وائل نور بموجب عقد شرعي مؤرخ في أبريل 1991، وأنجبا طفلين هما سارة ويوسف، قبل أن يقع الطلاق بينهما في 30 أكتوبر 2004.

وبحسب ما ورد في الدعوى، امتنعت أميرة العايدي عن المطالبة بحقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق خلال السنوات التالية، حرصًا منها على استمرار حضانة نجليها معها، وحتى بلوغهما السن القانونية للحضانة، وفقًا لما ذكرته في دعواها.

وطالبت الفنانة من خلال دفاعها بإلزام ورثة وائل نور بأداء مبلغ 20 ألف جنيه قيمة قائمة المنقولات الزوجية، باعتباره دينًا على التركة، إلى جانب المطالبة بالشقة محل النزاع وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

تم نسخ الرابط