رسوم تصل إلى 10 آلاف جنيه.. قانون العمل ينظم عمل منصات التوظيف الإلكترونية
ألزم قانون العمل الجهات التي تمارس نشاط إلحاق العمالة بالداخل أو الخارج من خلال المواقع الإلكترونية أو الصفحات أو المنصات الرقمية بالحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة، في خطوة تستهدف تنظيم سوق التوظيف الإلكتروني، والحد من ظاهرة السمسرة والكيانات غير المرخصة التي تستغل الباحثين عن فرص العمل.
حظر ممارسة النشاط دون ترخيص
ونصت المادة (52) من قانون العمل على أنه لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل أو الخارج إلكترونيًا عبر المواقع أو الصفحات أو المنصات الإلكترونية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.
واستثنى القانون من هذا الحكم وكالات التشغيل المشار إليها في البند (3) من المادة (40)، والتي تخضع لأحكام خاصة ينظمها القانون.
ضوابط منح الترخيص
ووفقًا للقانون، يصدر الوزير المختص، بالتشاور مع الوزير المعني بشؤون الاتصالات، قرارًا يتضمن قواعد وضوابط منح ترخيص مزاولة النشاط الإلكتروني، ومدته، وآليات تشغيل المنصات الإلكترونية.
كما يحدد القرار قيمة الرسوم المقررة للحصول على الترخيص، بحيث لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إلى جانب تنظيم آليات التنسيق مع الجهات المختصة، والتقارير الدورية التي تلتزم المنصات بتقديمها بشأن نتائج أعمالها.
تنظيم سوق التوظيف الإلكتروني
ويأتي هذا التنظيم في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على نشاط التوظيف الإلكتروني، وضمان عمل المنصات وفق قواعد قانونية واضحة، بما يسهم في حماية الباحثين عن فرص العمل، ومواجهة الممارسات غير المشروعة، وتعزيز الثقة في خدمات إلحاق العمالة داخل مصر وخارجها.