الدستورية العليا: تنفيذ أحكام التمويل العقاري على العقارات المرهونة لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، 1 أغسطس، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005، مؤكدة أن سريان أحكام التنفيذ الواردة بقانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك يتفق تمامًا مع أحكام الدستور.
حماية أموال المودعين ودعم الاقتصاد القومي
أسست المحكمة قضاءها على أن أموال الائتمان المصرفي تحظى بأهمية قصوى للاقتصاد القومي، كونه يحيط بها العديد من المخاطر ومنها عدم وفاء المدين بما اقترضه.
وأوضحت المحكمة أن هذه الأموال هي بحسب الأصل أموال المودعين المدخرة لدى البنوك، وعدم ردها يؤثر على قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها، مما يرتب عزوفًا عن تقديم الائتمان للمستثمرين وينعكس سلبًا على الاقتصاد.
آلية قانونية سريعة للتنفيذ على المتعثرين
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع استهدف بالنص المطعون فيه إيجاد آلية قانونية سريعة وميسرة تُمكن البنوك من التنفيذ على المدينين المتعثرين لاستيفاء أموالها. وأكدت أن هذا الإجراء تتطلبه التطورات الاقتصادية ويتماهى مع طبيعة العلاقة بين البنوك ومدينيها.
لا إخلال بحق الملكية أو المساواة
واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن تطبيق إجراءات التنفيذ المقررة بقانون التمويل العقاري لصالح البنوك يتم دون أي إخلال بحق الملكية أو بمبدأ المساواة المكفولين دستورياً.



