قانون الأحوال المدنية يحظر زواج القُصر ويلزم بالفحص الطبي قبل توثيق العقود رسميًا
حدد قانون الأحوال المدنية الضوابط المنظمة لتوثيق عقود الزواج، وفي مقدمتها حظر توثيق زواج أي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ميلاديًا، سواء كان ذكرًا أو أنثى، مع توقيع جزاءات تأديبية على كل من يخالف هذه الأحكام.
ونصت المادة (31 مكررًا) من القانون على عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يستكمل 18 عامًا، كما ألزمت راغبي الزواج بإجراء فحص طبي مسبق للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر على صحة أي منهما أو على صحة الأبناء مستقبلًا، مع إلزام الجهات المختصة بإبلاغ الطرفين بنتيجة الفحص قبل استكمال إجراءات التوثيق.
حظر زواج القصر
وأناط القانون بوزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، تحديد الأمراض التي يشملها الفحص الطبي، والإجراءات والضوابط المنظمة له، والجهات المرخص لها بإجرائه، مؤكدًا توقيع عقوبات تأديبية على كل من يثبت قيامه بتوثيق عقد زواج بالمخالفة لهذه القواعد.
وفيما يتعلق بتسجيل وقائع الأحوال الشخصية، ألزمت المادة (32) أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد الأحكام النهائية الصادرة في مسائل الزواج والطلاق والتطليق والتفريق الجسماني وبطلان الزواج وفسخه، على أن تُدرج هذه الوقائع ضمن الإخطار الأسبوعي الذي يُرسل إلى مصلحة الأحوال المدنية.
كما أوضحت المادة (33) أن وثائق الزواج والطلاق تُستخرج لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري، بينما تختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور القيود الخاصة بهذه الوقائع، وفقًا للإجراءات والرسوم التي يحددها وزير الداخلية، على ألا تتجاوز قيمة الرسم 20 جنيهًا.
وأكدت المادة (34) أن مصلحة الأحوال المدنية تتولى تسجيل بيانات الأسرة ومتابعة جميع التغييرات التي تطرأ عليها، استنادًا إلى بيانات وقائع الأحوال الشخصية، بما يضمن تحديث السجلات الرسمية بصورة مستمرة.
