رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

بالحبس والغرامة.. قانون العقوبات يواجه نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء

السجن
السجن

وضع قانون العقوبات عقوبات مشددة لمواجهة نشر وتداول المواد والصور والفيديوهات المنافية للآداب العامة، سواء من خلال النشر التقليدي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من انتشار المحتويات التي تتضمن إساءة للآداب أو تحريضًا على الفسق والفجور.

ونصت المادة (178) من قانون العقوبات على معاقبة كل من يصنع أو يحوز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض مطبوعات أو صورًا أو رسومات أو رموزًا أو غيرها من المواد إذا كانت منافية للآداب العامة، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما حدد القانون المسؤولية الجنائية في حال ارتكاب هذه الجرائم عن طريق الصحف، حيث نصت المادة (178 مكررًا 1) على اعتبار رؤساء التحرير والناشرين مسؤولين كفاعلين أصليين بمجرد وقوع النشر.

معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء

وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد مرتكب الجريمة، تطال المسؤولية الطابعين والعارضين والموزعين باعتبارهم فاعلين أصليين، وفقًا لما حدده القانون.

كما أجاز القانون معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين، إذا ثبت تعمدهم المساهمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها، متى تمت من خلال وسائل النشر الصحفي.

ويأتي ذلك في إطار مواجهة تداول المحتويات المخالفة للقانون، وحماية المجتمع من المواد التي تتعارض مع القيم والآداب العامة.

تم نسخ الرابط