رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

من الجلب إلى تكوين العصابات.. متى تصل عقوبة جرائم المخدرات إلى الإعدام؟

المخدرات
المخدرات

وضع قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم جلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وصولًا إلى الحكم بالإعدام في حالات محددة حددها القانون بدقة.

ونصت المادة (33) من القانون على معاقبة بعض مرتكبي جرائم المخدرات بالإعدام وغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، وتشمل هذه الحالات:

عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة

  • تصدير أو جلب المواد المخدرة دون الحصول على الترخيص القانوني.
  • إنتاج أو استخراج أو فصل أو تصنيع جوهر مخدر بقصد الاتجار.
  • زراعة النباتات المخدرة أو حيازتها أو تداولها أو الاتجار فيها بالمخالفة للقانون.
  • إنشاء أو إدارة أو الانضمام إلى عصابة يكون هدفها الاتجار في المواد المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب الجرائم المتعلقة بها.

كما نصت المادة (34) على عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لكل من يحوز أو يحرز أو يبيع أو ينقل أو يقدم مواد مخدرة بقصد الاتجار، أو يسيء استخدام مواد مخدرة مرخص بحيازتها، أو يدير مكانًا لتعاطي المخدرات بمقابل.

وشدد القانون العقوبة لتصل إلى الإعدام والغرامة ذاتها في عدد من الظروف المشددة، أبرزها:

  • استخدام قاصر أو أحد الأقارب أو ممن تقع عليهم مسؤولية الرعاية في ارتكاب الجريمة.
  • إذا كان المتهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون أو مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها.
  • استغلال الوظيفة أو السلطة أو الحصانة في ارتكاب الجريمة.
  • وقوع الجريمة في أماكن مثل دور العبادة أو التعليم أو العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو بالقرب منها.
  • تقديم المخدر لمن هم دون 21 عامًا أو دفعهم إلى التعاطي بالإكراه أو الغش أو الإغراء.
  • إذا كانت المادة المخدرة من الكوكايين أو الهيروين أو المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1).
  • سبق الحكم على المتهم في جناية من جرائم المخدرات.

كما حدد القانون عقوبات أخرى لجرائم تسهيل التعاطي، حيث نصت المادة (35) على معاقبة من يدير أو يهيئ مكانًا لتعاطي المواد المخدرة دون مقابل، أو يسهل تقديمها للتعاطي بالمخالفة للقانون، بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه.

ويستهدف المشرع من هذه العقوبات المشددة مواجهة شبكات الاتجار والتهريب والترويج، والحد من انتشار المواد المخدرة التي تمثل خطرًا على المجتمع والصحة العامة.

تم نسخ الرابط