قرار رسمي من وزير المالية بشأن العلاوات وزيادة الحافز الإضافي للعاملين
أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار رقم 351 لسنة 2026، متضمنًا الضوابط التنفيذية لتطبيق أحكام القانون رقم 75 لسنة 2026، بشأن صرف العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وإقرار منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
ووفقًا للقرار، تُحتسب العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمتها عن 150 جنيهًا شهريًا، دون وضع حد أقصى لها، مع إضافتها إلى الأجر الوظيفي بدءًا من أول يوليو 2026.
العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
كما نص القرار على منح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة تعادل 15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة في 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، دون حد أقصى، على أن تُضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو.
وأشار القرار إلى استثناء العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الجهات التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي، من تطبيق العلاوة الخاصة، مع وضع آلية للتعامل مع الجهات التي تعتمد في احتساب العلاوة على الأجر الأساسي.
وتضمن القرار أيضًا زيادة قيمة الحافز الإضافي الشهري بمبلغ مقطوع قدره 750 جنيهًا لجميع العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال، على أن يستفيد منه كذلك من يتم تعيينهم اعتبارًا من 1 يوليو 2026.





