رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

قانون البناء يضع حائط أمان للعقارات.. عقوبات تنتظر مخالفات الحريق والمصاعد

البناء
البناء

 وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الضوابط الإلزامية لتأمين المباني ضد مخاطر الحريق والحوادث، وألزم أصحاب العقارات والمشروعات الجديدة بالالتزام باشتراطات السلامة الفنية، خاصة فيما يتعلق بأنظمة الحماية من الحرائق وعدد المصاعد المناسبة لطبيعة المبنى.

ويهدف القانون إلى ضمان توفير بيئة آمنة لشاغلي العقارات، من خلال إلزام طالبي تراخيص البناء بتطبيق الأكواد الهندسية المعتمدة، ووضع عقوبات رادعة بحق من يخالف هذه الاشتراطات بما قد يعرض حياة المواطنين للخطر.

اشتراطات تأمين المباني ضد الحريق

ونصت المادة 49 من القانون على التزام طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، وفقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ الخاصة بحماية المنشآت من الحريق، وبما تحدده اللائحة التنفيذية من قواعد وإجراءات.

ضوابط المصاعد داخل العقارات

كما ألزمت المادة 50 طالب الترخيص بتوفير العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استخدامه، مع الالتزام بالمواصفات الفنية الواردة بالكود المصري للمصاعد الكهربائية والهيدروليكية.

وشدد القانون على ضرورة تنفيذ أعمال تركيب المصاعد من خلال شركات متخصصة ومسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

عقوبات المخالفين

وحدد القانون عقوبات على مخالفي أحكام المادتين 49 و50، حيث يعاقب المخالف بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع إلزامه بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته الخاصة.

وتتصاعد العقوبة حال تسبب المخالفة في وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابات نتج عنها عاهة مستديمة، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المقررة.

ويؤكد القانون أن الالتزام باشتراطات السلامة في البناء ليس إجراءً تنظيميًا فقط، بل يمثل عنصرًا أساسيًا لحماية الأرواح والحفاظ على سلامة الثروة العقارية.

 

تم نسخ الرابط