رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

تقنين بشروط صارمة.. أبرز رسائل قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة الجديد

الأراضي
الأراضي

لم يعد ملف أراضي الدولة ساحة مفتوحة للتعاملات غير المنظمة، فمع صدور القانون رقم 168 لسنة 2025 تدخل الدولة مرحلة جديدة من إدارة أملاكها الخاصة، تقوم على معادلة واضحة: حماية حق الدولة في ثروتها العقارية، مع منح مسار قانوني محدد للحالات التي تستحق تقنين أوضاعها.

ويأتي التشريع الجديد ليضع خريطة أكثر انضباطًا للتصرف في الأراضي، بدءًا من مواجهة التعديات وإزالتها، مرورًا بتنظيم طلبات واضعي اليد، وصولًا إلى تحديد ضوابط البيع أو الإيجار أو الانتفاع، في محاولة لإنهاء حالة الجدل التي أحاطت بهذا الملف لسنوات طويلة.

إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

أقر قانون تنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025 آليات جديدة للتعامل مع الأراضي المملوكة للدولة، واضعًا ضوابط محددة لإزالة التعديات وتقنين أوضاع واضعي اليد، بما يحقق تنظيم التصرف في الأراضي الخاضعة لولاية الجهات الإدارية.

وأكد القانون، وفقًا للمادة الثانية، أحقية الجهة الإدارية المختصة في إزالة أي تعديات تقع على الأراضي التابعة لولايتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، مع منحها إمكانية التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر مع واضعي اليد الذين أقاموا عليها مباني فعلية أو قاموا باستصلاحها أو استزراعها قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.

 ضوابط صارمة للتعامل مع واضعي اليد والتعديات

كما شمل التصرف حالات المتخللات وزوائد التنظيم، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع وفقًا للاشتراطات والقواعد المرتبطة بشؤون الدفاع عن الدولة.

وأوضح القانون أن إجراءات التصرف في هذه الحالات لا تخضع لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، إلا في الأمور التي لم يرد بشأنها نص خاص في القانون الجديد، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وحددت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لعمليات التصرف، إلى جانب وضع آليات لتسريع إجراءات شهر وقيد هذه التصرفات.

وبحسب المادة الثالثة، يتم التصرف في الأراضي من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناءً على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تمديد هذه المهلة لفترات أخرى مماثلة، على ألا يتجاوز إجمالي مدد التمديد ثلاث سنوات.

كما اشترط القانون تقديم الطلب مرفقًا به رسم فحص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وفقًا لمساحة الأرض محل الطلب.

وشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب أو استكمال الإجراءات التمهيدية لا يمنح واضع اليد أي حقوق قانونية، كما لا يرتب أي التزام على جهة الولاية بضرورة التصرف في الأرض لصالح مقدم الطلب.

تم نسخ الرابط