نهاية تدريجية لعقود الإيجار القديم.. القانون الجديد يحدد مصير المستأجرين

شهد مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية تحركا جديدا بإحالة مشروع قانون تعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى اللجان المختصة لمناقشته.
القانون المقترح يهدف إلى تعديل منظومة الإيجارات القديمة تدريجيا، عبر زيادات محددة في القيمة الإيجارية، مع إنهاء العقود الحالية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع ضمان بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين.
تسري أحكام هذا التعديل على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
وحرص مشروع القانون على توفير تعويضات للمستأجرين، حيث نصت المادة 7 على أن من تنتهي عقودهم سيكون لهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التملك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ووفقا لقواعد تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان على أن يتم ذلك خلال شهر من تاريخ تطبيق القانون.
كما نص المشروع على إنشاء بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين، خلال ثلاثة أشهر من إنشائها، لتسهيل الإجراءات والوصول للفئات الأكثر احتياجا.
ووفقا لمشروع القانون المقدم القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية بـ 20 ضعف القيمة الحالية، شرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.
وفي حالة الأماكن غير السكنية، ترفع القيمة الإيجارية بمقدار 5 أضعاف.
كما نصت المادة الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية.
ويتم إنهاء العقود بشكل نهائي بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، بحسب المادة الخامسة، مع إمكانية الاتفاق على الإنهاء المبكر.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية، والتي لا توقف تنفيذ قرار الطرد.