رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

7% زيادة سنوية وحالتان فقط للإخلاء.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

في محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، عاد ملف  الإيجار القديم  إلى دائرة النقاش من جديد مع طرح حزب الغد مشروعًا لتعديل القانون رقم 164 لسنة 2025، يتضمن تغييرات جوهرية في آليات زيادة القيمة الإيجارية، وحالات الإخلاء، وقواعد امتداد العقود، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الحقوق القانونية والاستقرار الاجتماعي.

وكشف الحزب خلال ندوة لمناقشة تداعيات قانون الإيجار القديم عن أبرز ملامح مشروعه، الذي يتضمن قصر الإخلاء على حالتين فقط، وتحديد الزيادة السنوية عند 7%، إلى جانب إعادة احتساب الأجرة وفقًا لتاريخ إنشاء العقار، مؤكدًا أن المقترحات تستهدف حماية حقوق الملاك ومراعاة ظروف المستأجرين.

وجاء الإعلان عن المقترح خلال ندوة نظمها حزب الغد لمناقشة تداعيات قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من القانونيين والبرلمانيين، حيث أكد الحزب أن مشروعه يهدف إلى الوصول إلى صيغة تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على استقرار العلاقة الإيجارية.

حزب الغد يطرح تعديلات على قانون الإيجار القديم


ويتضمن المشروع تعديل المادة الثانية من القانون، بحيث ينتهي عقد الإيجار بوفاة أو ترك آخر من امتد إليه العقد من أسرة المستأجر الأصلي، مع اعتبار من امتد إليه العقد قبل 2 نوفمبر 2002 مستأجرًا أصليًا، واستمرار امتداد العقد لأفراد أسرته وفقًا للضوابط القانونية.

كما يقترح المشروع إعادة تحديد القيمة الإيجارية بحسب تاريخ إنشاء العقار، بحيث تكون 20 مثلًا للأجرة القانونية الحالية للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944، و15 مثلًا للمباني المنشأة حتى 4 نوفمبر 1961، و12 مثلًا للمباني حتى 6 أكتوبر 1973، و10 أمثال للمباني حتى 9 سبتمبر 1981، و5 أمثال للمباني المنشأة حتى 30 يناير 1996.

خفض الزيادة السنوية إلى 7%


ونص المشروع المقدم من حزب الغد على أن تكون الزيادة السنوية الدورية بنسبة 7% من القيمة الإيجارية القانونية الحالية لجميع الفئات، على أن يبدأ العمل بالقيم الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق أجرة الشهر التالي لنشر القانون.

ويرى الحزب أن هذه النسبة تحقق توازنًا بين الحفاظ على حقوق الملاك ومراعاة الظروف الاقتصادية للمستأجرين.

الإخلاء في حالتين فقط


واقترح المشروع قصر حالات الإخلاء الإضافية على حالتين فقط، الأولى إذا ثبت غلق العين المؤجرة لمدة ثلاث سنوات متتالية قبل سريان القانون أو لمدة سنة كاملة بعد سريانه دون مبرر مشروع يقدره القاضي، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للسكن أو لنفس النشاط وخالية من الشاغلين.

كما يتضمن المشروع تعديل المادة السابعة، بحيث يتم الإخلاء عند انتهاء العقد وفقًا لأحكام القانون، مع منح المحكمة سلطة تقدير التعويض في الحالات التي تستوجب ذلك.

إلغاء ثلاث مواد من القانون


وشمل المقترح أيضًا إلغاء المواد الثالثة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تحقق توازنًا أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتتوافق مع أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، مع استمرار الحوار المجتمعي للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي.

تم نسخ الرابط