الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لـ"الداخلية".. إبعاد سوداني وأوزباكستاني وحرمان سلوفاكية من الجنسية المصرية
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 142، ثلاثة قرارات صادرة عن وزير الداخلية، حملت الأرقام 868 و869 و870 لسنة 2026، وتضمنت قرارات بشأن الجنسية المصرية، ودخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها.
نص القرارات
وتضمن القرار رقم 868 لسنة 2026 حرمان السيدة جوزيفينا بوراي يا تسكوليا كوفا، سلوفاكية الجنسية، والمولودة في 19 مارس 1977، من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، وذلك تطبيقًا لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، لدواعٍ أمنية.
كما نص القرار رقم 869 لسنة 2026، الصادر بعد الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 19 مايو 2026، على إبعاد المدعو OTABEK RUSTAMOVUIH YUSUPOV، أوزباكستاني الجنسية، من مواليد 24 يونيو 1986، خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وشمل القرار رقم 870 لسنة 2026 إبعاد المدعو أسامة الطيب أحمدون محمد صالح، سوداني الجنسية، من مواليد 4 مايو 1988، خارج البلاد، أيضًا لدواعٍ تتعلق بالصالح العام.
وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر رقم 20 مكرر (ج)، قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2026، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.
قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو
ونص القرار على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وفقًا لضوابط وشروط محددة، حيث شمل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن نفذوا حتى 30 يونيو 2026 مدة 15 عامًا ميلاديًا، على أن يخضع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وفقًا لأحكام القانون.
كما تضمن القرار العفو عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل 30 يونيو 2026، ممن أمضوا ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، متى أمضوا ثلث مجموع مدد العقوبات المحكوم بها.
وأكد القرار أن الإفراج لا يترتب عليه الخضوع لمراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بحكم القانون أو منصوصًا عليها في الحكم الصادر ضد المحكوم عليه، وبما لا يجاوز خمس سنوات أو المدة التي يشملها العفو، أيهما أقل.
واستثنى القرار عددًا من الجرائم من الاستفادة بالعفو، وفي مقدمتها الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني بقانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، إلى جانب جرائم المفرقعات والرشوة، وغيرها من الجرائم التي حددها القرار الجمهوري.



