رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

كيف ترفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟.. اللائحة تحدد الشروط والإجراءات

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أمس الثلاثاء، رفض طلب مقدم من النائب العام للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء المجلس، وذلك بعد انتهاء الجهات المختصة إلى عدم استيفاء الطلب للشروط والإجراءات التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس.

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تحفظ الطلب

وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الطلب انتهى إلى الحفظ، مع إخطار النائب المعني، والجهة مقدمة الطلب، بما تم اتخاذه من إجراءات، وذلك دون الإفصاح عن اسم العضو محل الطلب، التزامًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

اللائحة الداخلية تحدد ضوابط طلبات رفع الحصانة

وتنظم المادة (357) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وضوابط تقديم طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن الأعضاء، حيث تنص على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة إلى رئيس المجلس، مع ضرورة توافر عدد من الشروط الأساسية تتضمن ما يلي:

إذا كان الطلب مقدمًا من جهة قضائية

تنص اللائحة على أنه في حال كان الطلب مقدمًا من إحدى الجهات القضائية، فيتعين أن:

يكون مقدمًا من النائب العام أو المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال.

يتضمن بيانًا واضحًا بالواقعة المنسوبة إلى العضو المطلوب رفع الحصانة عنه، مع تحديد المواد القانونية المؤثمة لهذه الواقعة.

يوضح رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما تم اتخاذه من إجراءات فيها بالنسبة لباقي المتهمين أو ذوي الصلة، مع إرفاق صورة من أوراق ومستندات القضية.

إذا كان الطلب مقدمًا لإقامة دعوى مباشرة

أما إذا كان الطلب مقدمًا من شخص يرغب في إقامة دعوى مباشرة ضد أحد أعضاء المجلس، فتشترط اللائحة:

توافر الصفة والمصلحة لدى مقدم الطلب.

تقديم طلب رسمي لرفع الحصانة مرفقًا بصورة من صحيفة الدعوى المزمع إقامتها.

إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى، إلى جانب موافقة النائب العام عليها.

توضيح الواقعة المنسوبة إلى العضو بشكل محدد، مع بيان النصوص القانونية التي تجرمها.

إجراءات فحص طلبات رفع الحصانة

كما تنص المادة (358) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يقوم رئيس المجلس، فور ورود طلب رفع الحصانة، بإحالته إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق والتأكد من مدى استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (357).

وفي حال انتهى مكتب المجلس إلى عدم توافر الشروط القانونية المطلوبة، يتم حفظ الطلب، مع عرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو المعني.

أما إذا تبين استيفاء الطلب لجميع الشروط والإجراءات القانونية، فيُحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير بشأنه، قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس للنظر فيه على وجه الاستعجال واتخاذ القرار المناسب بشأن الإذن برفع الحصانة.

إخطار جميع الأطراف بالإجراءات المتخذة

وأكدت اللائحة الداخلية أنه في جميع الأحوال يتم إخطار العضو المعني، والجهة طالبة رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة، بما انتهى إليه المجلس بشأن الطلب، كما يتم إخطار لجنة القيم بالمجلس بما تم اتخاذه من إجراءات، وذلك للإحاطة ومباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكام اللائحة.

تم نسخ الرابط