وزير الداخلية يسمح لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
نشرت الجريدة الرسمية، في العدد رقم 140 الصادر اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، قرارَي وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقمي 845 و846 لسنة 2026، بشأن منح الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
نص القرار
وجاء القراران بعد الاطلاع على أحكام الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية وفقًا لأحكام قانون الجنسية.
ونص القراران على الإذن للمواطنين الـ42، الواردة أسماؤهم بالبيان المنشور في العدد، باكتساب الجنسيات الأجنبية المبينة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر رقم 20 مكرر (ج)، قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2026، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.
قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو
ونص القرار على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وفقًا لضوابط وشروط محددة، حيث شمل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن نفذوا حتى 30 يونيو 2026 مدة 15 عامًا ميلاديًا، على أن يخضع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وفقًا لأحكام القانون.
كما تضمن القرار العفو عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل 30 يونيو 2026، ممن أمضوا ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، متى أمضوا ثلث مجموع مدد العقوبات المحكوم بها.
وأكد القرار أن الإفراج لا يترتب عليه الخضوع لمراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بحكم القانون أو منصوصًا عليها في الحكم الصادر ضد المحكوم عليه، وبما لا يجاوز خمس سنوات أو المدة التي يشملها العفو، أيهما أقل.
واستثنى القرار عددًا من الجرائم من الاستفادة بالعفو، وفي مقدمتها الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني بقانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، إلى جانب جرائم المفرقعات والرشوة، وغيرها من الجرائم التي حددها القرار الجمهوري.
ويأتي القرار في إطار العفو الذي يصدره رئيس الجمهورية في المناسبات الوطنية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.



