وزير الداخلية يصدر قرارات جديدة.. إبعاد يمني والسماح لـ21 مواطنًا بالتجنس
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 139 الصادر اليوم الإثنين 29 يونيو 2026، قرارات جديدة صادرة عن وزير الداخلية، تضمنت إبعاد مواطن يمني خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام، إلى جانب السماح لعدد من المواطنين المصريين بالحصول على جنسيات أجنبية، سواء مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو دون الاحتفاظ بها.
وزير الداخلية يصدر قرارات جديدة
وجاء في القرار رقم 808 لسنة 2026 إبعاد المدعو زيد محمد حمود مطيع الشجاع، يمني الجنسية، من مواليد 31 مارس 2002، خارج البلاد، لدواعٍ تتعلق بالصالح العام، مع تكليف الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ونشره في الوقائع المصرية.
كما نص القرار رقم 809 لسنة 2026 على منح الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا، يبدأ أسماؤهم بشوقي السيد أنور علي عيسى وينتهي بأدهم محمد علي، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية.
وفي وقت ساب، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر رقم 20 مكرر (ج)، قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2026، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.
قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو
ونص القرار على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وفقًا لضوابط وشروط محددة، حيث شمل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن نفذوا حتى 30 يونيو 2026 مدة 15 عامًا ميلاديًا، على أن يخضع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وفقًا لأحكام القانون.
كما تضمن القرار العفو عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل 30 يونيو 2026، ممن أمضوا ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، متى أمضوا ثلث مجموع مدد العقوبات المحكوم بها.
وأكد القرار أن الإفراج لا يترتب عليه الخضوع لمراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بحكم القانون أو منصوصًا عليها في الحكم الصادر ضد المحكوم عليه، وبما لا يجاوز خمس سنوات أو المدة التي يشملها العفو، أيهما أقل.
واستثنى القرار عددًا من الجرائم من الاستفادة بالعفو، وفي مقدمتها الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني بقانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، إلى جانب جرائم المفرقعات والرشوة، وغيرها من الجرائم التي حددها القرار الجمهوري.
ويأتي القرار في إطار العفو الذي يصدره رئيس الجمهورية في المناسبات الوطنية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.



